Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قرارات هامة لوزير الصحة

Posted on September 7 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار وزير الصحة و السكان 360 لسنة 2012 بالسماح للأطباء المقيمين بالتسجيل للدكتوراه وزارة الصحة و السكان
قرار رقم 360 لسنة 2012
وزير الصحة و السكان
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 بإصدار اللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين و من في حكمهم وقواعد الترقية للوظائف الفنية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (36) (فقرة أخيرة ) من اللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين ومن في حكمهم و قواعد الترقية إلى الوظائف الفنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 ، النص التالي :
"  مادة 36 ( فقرة أخيرة ) – كذلك يجوز للأطباء الحاصلين على الماجستير، التسجيل لدرجة الدكتوراة في ذات فرع التخصص ن مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة (18) من هذه اللائحة عند ترقيتهم إلى وظيفة أخصائي ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 17/5/2012
وزير الصحة و السكان
أ . د / فؤاد النواوي     
( منشور في الوقائع المصرية – العدد 124 في 30/5/2012 )

قرار وزير الصحة رقم 286 لسنة 2012 بتعديل العلاج على نفقة الدولة
وزارة الصحة و السكان
قرار رقم 286 لسنة 2012
وزير الصحة و السكان
بعد الاطلاع  على القانون رقم 79 لسنة1975 بشأن التأمين الصحي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين و المواطنين على نفقة الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة وا لسكان ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 1987 بتفويض وزير الصحة في الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1975 بقواعد و إجراءات العلاج على نفقة الدولة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 408 لسنة 2009 بشأن ضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 باتباع نظام الأكواد في العلاج على نفقة الدولة ؛
وبناءً على ما عرضه كل من مساعد الوزير للشئون المالية و الإدارية ، و رئيس الإدارة المركزية المشرف على الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد و إجراءات العلاج على نفقة الدولة ، و المعدل بالقرارات الوزارية أرقام 342 لسنة 2010 ،  206 ، 530 لسنة 2011 ؛
قـــــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (3 " فقرة 2 "  ،  6 ،  12 ) من القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 المشار إليه ، النصوص التالية :
" مادة 3 فقرة 2 -  تسلم تقارير اللجان الثلاثية إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مع مخصوص خلال 48 ساعة من تاريخ تحرير التقارير على الأكثر أو من خلال الشبكة الالكترونية للعلاج على نفقة الدولة ، أو من خلال المرضى أو من ذويهم حتى الدرجة الثانية بعد تقديم ما يثبت درجة القرابة ، و أن يكون التعامل مع الطلبات الواردة من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى من خلال الإدارة المركزية للاتصال السياسي ، على أن تعمل الإدارة المركزية المذكورة على سرعة إصدار قرار العلاج خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلبات بالنسبة لمجموعات الأمراض الواردة بالمادة (2) من هذا القرار .
مادة 6 – في حالة زيادة القيمة عن خمسة عشر ألف جنيه ، أو في حالة صرف أجهزة تعويضية ، أو استكمال علاج لقرار سابق ، يعرض المريض على اللجنة الطبية المتخصصة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لإقرار العلاج قبل إصدار قرار استكمال العلاج ، على أن يكون هناك تقرير طبي حديث معتمد و مختوم من جهة العلاج بما يفيد استنفاد قيمة القرار السابق و حاجة المريض لاستكمال العلاج .
مادة 12 -   فـــــي  حالة  وفاة  المريض قبل استنفاد العلاج الصادر به القرار ، تلتزم  جهة العلاج  بإعداد  تقرير موضح به الخدمات العلاجية التي قدمت له حتى تاريخ الوفاة ،   و يرسل هذا التقرير إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مرفقاً  به صورة تقرير اللجنة  الثلاثية  و صورة القرار الصادر بالعلاج ،   و ذلك لإصدار قرار جديد بتكاليف العلاج طبقاً  للخدمة الفعلية التي قدمت للمريض قبل وفاته لسداد النفقات الفعلية المؤداة  للمريض طبقا ً لأسعار البروتوكول المتعاقد عليها ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 21/4/2012
وزير الصحة و السكان
أ . د / فؤاد النواوي
Comment on this post