Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الاتفاقية العالميه لحقوق المؤلف 1971

Posted on October 1 2013 by adhm eldakhs in قوانين

مادة 1 
تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حمايه كافية وفعّالة لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب تلك الحقوق في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية، بما في ذلك المواد المكتوبة، والأعمال الموسيقية والمسرحية والسينمائية، وأعمال التصوير والنقش والنحت.
مادة 2 
    1. الأعمال المنشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة وكذلك الأعمال التي تنشر لأول مرة في أراضي مثل هذه الدولة، تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحمايه التي تضيقها تلك الدولة الأخرى على أعمال رعاياها التي تنشر لأول مرة في أراضيها، وبالحمايه الخاصه التي تمنحها هذه الاتفاقية.
    2. الأعمال غير المنشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة، تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحمايه التي تمنحها تلك الدولة الأخرى لأعمال رعاياها غير المنشورة، وبالحماية الخاصة التي تضيفها هذه الاتفاقية.
    3. عند تطبيق هذه الاتفاقية، يحق لأي دولة متعاقدة، بمقتضى أحكام تشريعها الداخلي، أن تعامل معاملة رعاياها كل شخص يقيم بأراضي تلك الدولة.
مادة 3 
على كل دولة متعاقدة تشترط لحمايه حقوق المؤلف بمقتضى تشريعها الداخلي استيفاء إجراءات معينة كالإيداع أو التسجيل أو التأشير أو الشهادات الموثقة أو دفع الرسوم أو الانتاج أو النشر في أراضيها أن تعتبر هذه الشروط قد استوفيت بالنسبه لكل عمل محمي بموجب هذه الاتفاقية ينشر لأول مرة خارج أراضيها ويكون مؤلفه من غير رعاياها، إذا كانت جميع النسخ المنشورة بترخيص من المؤلف أو غيره من أصحاب حقوق التأليف تجمل منذ الطبعة الأولى علامه "5" مصحوبه باسم صاحب حق التأليف وبيان السنة التي تم فيها النشر لأول مرة، ومدونة ثلاثتها على نحوٍ وفي, وفي موضع لا يدعان مجالاً للشك في أن حقوق المؤلف محفوظة.
لاتمنع أحكام الفقرة "1" أياً من الدول المتعاقدة من اشتراط إجراءات معينه أو شروط أخرى لاكتساب حق المؤلف والتمتع به بالنسبة للأعمال التي تنشر لأول مرة بأراضيها أو بالنسبه لأعمال رعاياها أينما نشرت.
لاتمنع أحكام الفقرة "1" أياً من الدول المتعاقدة من أن تشترط على المتقاضي عند رفع دعواه أن يلتزم القواعد والإجراءات المقررة، كأن يستعين بمحامٍ يمارس مهنته بأراضي تلك الدولة. أو أن يودع بالمحكمة أو في جهه إدارية ما أو في كليهما نسخه من المؤلف موضع النزاع، على إلا يؤثر عدم الالتزام بتلك القواعد في سلامه حق المؤلف، وبشرط إلا يفرض مثل هذا الالتزام على أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى ما لم يكن مفروضاً على رعايا الدولة المطلوب توفير الحمايه فيها.
يجب أن تتوافر في كل دولة متعاقدة الوسائل القانونيه التي تكفل الحمايه بدون إجراءات للأعمال غير المنشورة لرعايا الدول المتعاقدة الأخري.
إذا منحت إحدى الدول المتعاقدة الحمايه لأكثر من فترة وكانت الفترة الأولى أطول من إحدى الفترات الدنيا المقررة في المادة الرابعة، فإن هذه الدول لا تكون ملزمة بمراعاة أحكام الفقرة "1" من هذه المادة بالنسبه لفترة الحمايه الثانية أو الفترات اللاحقة.
مادة 4 
تخضع مدة حمايه المؤلف، طبقاً لأحكام المادة الثانيه والأحكام الواردة فيما يلي، لقانون الدولة المتعاقدة المطلوب توفير الحمايه فيها.
أ) لا يجوز أن تقل مدة حمايه الأعمال المشمولة بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة حياة المؤلف والسنوات الخمس والعشرين التالية لوفاته، ومع ذلك يجوز لأية دولة متعاقدة تكون في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها قد قيدت هذه المدة بالنسبه لفئات معينة من الأعمال بفترة تبدأ من تاريخ نشر العمل لأول مرة، أن تستبقي هذه الاستثناءات وأن تمد نطاقها إلى فئات أخرى من الأعمال، ولا يجوز أن تقل مدة الحماية بالنسبه لكل هذه الفئات عن خمس وعشرين سنه من تاريخ النشر لأول مرة.
ب) كل دولة متعاقدة كانت تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها, لا تحسب فترة الحماية على أساس حياة المؤلف، يحق لها أن تحسب فترة الحمايه ابتداءً من تاريخ نشر المؤلف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال بشرط إلا تقل فترة الحمايه عن خمس وعشرين سنة من تاريخ نشر المؤلف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال.
ج) إذا كان تشريع دولة متعاقدة يمنح الحمايه لفترتين متتاليتين أو أكثر فلا يجوز أن تقل الفترة الأولى عن إحدى الفترات الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين(أ) و(ب) أعلاه.
لاتنطبق أحكام الفقرة "2" على الأعمال الفوتوغرافية أو أعمال الفن التطبيقي، على أنه فيه الدول المتعاقدة التي تحمي الأعمال الفوتوغرافية، أو أعمال الفن التطبيقي المحميه باعتبارها أعمالاً فنية، يشترط إلا تقل فترة الحماية عن عشر سنوات لكل من هاتين الفئتين من الأعمال.
أ) لا يجوز إلزام أية دولة متعاقدة بكفالة الحماية لمؤلف ما فترة تزيد على الفترة التي يحددها للفئة التي ينتمي إليها المؤلف المذكور قانون الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف بالنسبه للمؤلفات غير المنشورة، وتلك التي يحددها قانون الدولة التي نشر فيها لأول مرة بالنسبه للمؤلفات المنشورة.
لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، إذا منح قانون إحدى الدول المتعاقدة فترتين متتاليتين أو أكثر من الحماية، فإن فترة حماية الدولة المذكورة تعتبر هي مجموع تلك الفترات ومع ذلك إذا لم تحم تلك الدولة مؤلفاً معيناً خلال الفترة الثانية أو أية فترة تالية لأي سبب من الأسباب، فإن الدول المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بحمايته خلال الفترة الثانية أو أية فترة تالية.
لأغراض تطبيق الفقرة 4، يعامل المؤلف الذي ينشُر لأول مرة لأحد رعايا دولة متعاقدة في دولة غير متعاقدة وكأنه ينشُر لأول مرة في الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف.
لأغراض تطبيق الفقرة 4، إذا نشر مؤلف في وقت واحد في دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة فإنه يُعامل وكأنه ينشُر لأول مرة في الدولة التي تكفل أقصر فترة من الحماية، وكل مؤلف ينشر في دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة يعتبر وكأنه قد نشر في الوقت ذاته في الدولة المتعاقدة المذكورة.
ثانياً:
تشمل الحقوق المشار إليها في المادة الأولى الحقوق الأساسية التي تكفل حمايه المصالح الماليه للمؤلف بما فيها حقه وحدة في الترخيص بالاستنساخ بأيه وسيله من الوسائل وبالأداء العلني والإذاعة، وتسري أحكام هذه المادة على الأعمال المحمية بموجب هذه الاتفاقية سواء في صورتها الأصليه أو في أية صورة مشتقة من الأصل على نحو يتسنى معه التعرف عليه.
ومع ذلك يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقرر بتشريعها الداخلي استثناءات من الحقوق المشار إليها بالفقرة "1" من هذه المادة، على أن لا تتعارض تلك الاستثناءات مع روح هذه الاتفاقية وأحكامها وعلى كل دولة يقضي تشريعها بذلك أن تصفي مع ذلك قدراً معقولاً من الحمايه الفعلية لكل حق يرد بشأنه استثناء.
مادة 5 
تشتمل الحقوق المشار إليها بالمادة الأولى حق المؤلف دون سواه في ترجمة المؤلفات المحمية بموجب هذه الاتفاقية وفي نشر ترجماتها وفي الترخيص بترجمة تلك المؤلفات وبنشر ترجماتها.
ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة أن تحد بتشريعها الداخلي من حق ترجمة الأعمال المكتوبه، على أن تراعي في ذلك الأحكام التاليه:-
إذا لم تنشر من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه خلال مهله قدرها سبع سنوات من تاريخ أول نشر لمؤلف مكتوب ترجمة لهذا المؤلف بلغة عامة التداول في الدولة المتعاقدة، فلأي من رعايا هذه الدولة المتعاقدة أن يحصل من السلطه المختصة بها على تصريح غير قاصر عليه بترجمة المؤلف إلى تلك اللغه ونشره مترجماً على هذا النحو.
لايمنح هذا التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب، أنه طلب من صاحب حق الترجمة الترخيص بإجراء الترجمة وبنشرها فرفض طلبه، أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة، ويمكن أيضاً منح التصريح بنفس الشروط إذا نُفذت كل الطلبات السابقه لترجمة بلغة عامة التداول في الدولة المتعاقدة.
جـ- إذا لم يتسن لطالب العثور على صاحب الترجمة، فعليه أن يرسل صوراً من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف، وإلى الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي يتبعها صاحب حق الترجمة إذا كان معروف الجنسية، أو إلى الهيئه التي تكون حكومة تلك الدولة قد عينتها، ولا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة شهرين من تاريخ إرسال صور الطلب.
يقرر التشريع الداخلي التدابير التي تضمن لصاحب حق الترجمة تعويضاً عادلاً ومتفقاً مع المعايير الدولية، وتضمن دفع هذا التعويض وتحويله، كما تضمن ترجمة المؤلف ترجمة سليمة.
هـ- يطبع العنوان الأصلي للمؤلف واسم المؤلف على جميع النسخ المنشورة من الترجمة، ولا يصلح التصريح إلا لنشر الترجمة بأراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيها التصريح، ويمكن استيراد وبيع النسخ المنشورة وعلى هذا النحو في دولة متعاقدة أخرى إذا كان لهذه الدولة الأخرى لغة عامة التداول هي نفس اللغه التي ترجم إليها المؤلف، وكان قانونها الداخلي يجيز منح هذه التصاريح ولا يحظر الاستيراد والبيع، فإذا لم تتوفر الشروط السابقه في دول متعاقدة في استيراد النسخ وبيعها في أراضيها يخضعان لقانونها الداخلي وللاتفاقات التي تبرمها، ولا يجوز لحامل التصريح أن يتنازل عنه للغير.
و- لا يمنح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ المؤلف من التداول.
ثانياً:-
لكل دولة متعاقدة تعتبر بلداً نامياً وفقاً لما يجري به العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنتفع كلياً أو جزئياً بالاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثاً) والخامسة (رابعاً). وذلك بموجب إشعار تودعه لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( المشار إليه فيما يلي باسم المدير العام ) عند تصديقها على الاتفاقية أو قبولها إياها أو انضمامها إليها أو بعد ذلك.
كل إشعار يودع وفقاً لأحكام الفقرة "1" يظل نافذاً مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالاتفاقيه أو خلال المدة الباقية من السنوات العشر في تاريخ إيداع الإشعار، ويمكن أن يتجدد كلياً أو جزئياً لمدد أخرى طول كل منها عشر سنوات إذا أودعت الدولة المتعاقدة خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر شهراً ولا تقل عن ثلاثة شهور قبل انقضاء فترة السنوات العشر الجارية، إشعار آخر لدى المدير العام. ويمكن أيضاً إيداع إشعارات لأول مرة خلال فترة السنوات العشر الجديدة السالفة الذكر وفقاً لأحكام هذه المادة.
استثناءً من أحكام الفقرة 2، لا يحق لدوله متعاقدة لم تعتبر بلداً نامياً على النحو الموضح بالفقرة 1، أن تجدد إشعارها المودع طبقاً لأحكام الفقرة 1 أو 2، سواء سحبت هذه الدولة الإشعار رسمياً أو لم تسحبه فإنه لا يحق لها الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة ( ثالثاً) والخامسه(رابعاً)، أما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية، أو بعد الكف عن اعتبارها بلداً نامياً بثلاث سنوات أي الأجلين أطول.
يجوز الاستمرار في توزيع النسخ التي أنتجت فعلاً من مؤلف ما بموجب الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثاً) والخامسة (رابعاً) بعد انقضاء فترة سريان الإشعارات المعمول بها بموجب هذه المادة، وذلك حتى نفاذ تلك النسخ.
يجوز أيضاً لكل دولة متعاقدة أودعت إخطاراً وفقاً للمادة الثالثة عشرة بشأن تطبيق هذه الاتفاقية على قطر أو إقليم معين يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة "1" من هذه المادة، أن تودع وتجدد إشعارات استثناءات وفقاً لأحكام هذه المادة بالنسبة لهذا القطر أو الإقليم. وخلال فترة سريان هذه الإشعارات تنطبق أحكام المادتين الخامسة (ثالثاً) والخامسة (رابعاً) على القطر أو الإقليم المذكور. وكل إرسال لنسخ من هذا القطر أو الإقليم إلى الدولة المتعاقدة يعتبر تصدير بالمعنى المقصود بالمادتين الخامسة (ثالثاً) والخامسة (رابعاً).
ثالثاً:
أ) لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانياً) أن تستبدل بفترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة "2" من المادة الخامسة، فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها تشريعها الوطني، ومع ذلك فإذا تعلق الأمر بترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في بلد أو أكثر من البلدان المتقدمة والتي هي طرف أما في هذه الاتفاقية أو في اتفاقيه 1952 وحدها، فإنه تستبدل فترة سنة واحدة بفترة الثلاث سنوات المذكورة.
ب) لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة "1" من المادة الخامسة (ثانياً)، باتفاق إجماعي من جانب الدول المتقدمة الأطراف أما في هذه الاتفاقية أو اتفاقيه 1952 وحدها، والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمة إلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فترة أخرى تحدد طبقاً لهذا الاتفاق على إلا تقل هذه الفترة عن سنة، ومع ذلك لا ينطبق هذا الحكم إذا كانت اللغة المعنية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية، ويخطر المدير العام بأي اتفاق من هذا القبيل.
ج)لا يمنح التصريح إلا إذا أثبت الطالب وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب، أما أنه طلب ترخيص صاحب حق الترجمة فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة، وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه هذا الطلب أو يخطر به إما المركز الدولى للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمه الأمم المتحدة للتربيه والعلوم والثقافة، أو أي مركز إعلام وطني أو إقليمي تكون قد عينته حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه، وذلك في إشعار أودعته لهذا الغرض لدى المدير العام.
د) إذا لم يتمكن طالب التصريح من العثور على صاحب حق الترجمة، فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصي عليه صوراً من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف، ولأي مركز إعلام وطني أو إقليمي مما ذكر بالفقرة الفرعيه (جـ)، فإذا لم يخطر عن وجود مثل هذا المركز، فعلى الطالب أن يرسل أيضاً صورة إلى المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
2-أ) لا يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التاريخ التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد، وتبدأ المهلة الإضافية إما من تاريخ طلب الترخيص بالترجمة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1-(جـ) أو، في حاله عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من تاريخ إرسال صور من طلب التصريح المشار إليه بالفقرة الفرعيه 1(د).
ب) لا يمنح التصريح إذا نشرت ترجمة من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر سالفة الذكر.
3. يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.
أ) لا يعتمد التصريح الممنوح بموجب هذه المادة إلى تصدير النسخ، ولا يسري إلا على النشر داخل أراضي الدولة المتعاقدة التي قدم فيها طلب التصريح.
ب) كل نسخة تنشر وفقاً لهذا التصريح يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصاً يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة المتعاقدة التي منحت التصريح، فإذا كان المؤلف يحمل البيان المنوه عنه بالفقرة 1 من المادة الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته.
ج) لا ينطبق حظر التصدير المنصوص عليه بالفقرة الفرعيه (أ) أعلاه عندما ترسل هيئه حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى هذه المادة تصريحاً بترجمة مؤلف ما إلى لغة غير الأسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية، نسخاً إلى بلد آخر من ترجمة أجريت بناءً على هذا التصريح إذا توافرت الشروط التالية:-
·أن يكون المرسل إليهم من رعايا الدولة المتعاقدة مانحة التصريح، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا.
·ألا تستخدم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.
·ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أي ربح.
·أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة المتعاقدة اتفاق يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معاً، وتخطر به المدير العام إحدى الحكومتين اللتين تعقدانه.
تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي:-
أ) أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادة في حالة التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن البلدين المعنيين.
ب) أن تدفع المكافأة وترسل، فإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهه المختصة ألا تدخر وسعاً في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة قابلة للتحويل أو ما يعادلها.
تنتهي صلاحية كل تصريح تمنحه إحدى الدول المتعاقدة بمقتضى هذه المادة إذا نشرت فيها من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه ترجمة للمؤلف باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة التي منح التصريح لنشرها، وبثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبه للمؤلفات المماثله أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل التصريح فيجوز استمرار تداولها حتي نفاذها.
بالنسبه للأعمال التي تتألف أساساً من صور، لا يمنح تصريح بترجمة النص واستنساخ الصور إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة (رابعاً).
أ) يجوز أيضاً منح تصريح بترجمة مؤلف محمي هذه الاتفاقية ومنشور في شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة، لهيئه إذاعية يقع مقرها الرئيسي في أراضي دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة "1" من المادة الخامسة (ثانياً)، وذلك بناءً على طلب الهيئه إلى الدولة المذكورة وبالشروط التالية:
·أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقاً لقوانين الدولة المتعاقدة.
.ألا تستخدم الترجمة إلا في إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم أو إذاعه معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنه معينه.
·ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المذكورة بالبند "2" عاليه ومن خلال إذاعات مشروعة لمستمعين في أراضي الدولة المتعاقدة، بما في ذلك الإذاعات التي تبث عن طريق تسجيلات صوتية أو بصريه أعدت بطريق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها.
·ألا يجري تبادل التسجيلات الصوتيه أو البصريه للترجمة إلا فيما بين هيئات إذاعية يقع مقرها الرئيسي بأراضي الدولة المتعاقدة مانحة التصريح.
·أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح.
ب) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضاً التصريح لهيئه إذاعية بترجمة أي نص وارد بتسجيل سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها.
ج) مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، تطبق بقية أحكام هذه المادة فيما يتعلق بمنح هذا التصريح واستعماله.
مع مراعاة أحكام هذه المادة يخضع كل تصريح يمنح بمقتضاها لأحكام المادة الخامسة، ويستمر خاضعاً لأحكام المادة الخامسة والمادة الحالية حتى بعد انقضاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الخامسة، ومع ذلك فلحامل التصريح أن يطلب بعد انقضاء هذه الفترة الاستعاضة عن تصريحه بتصريح لا يخضع إلا لأحكام المادة الخامسة.
رابعاً :
لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة "1" من المادة الخامسة (ثانياً) أن تتخذ التدابير التالية:
أ) عند انقضاء: (1) الفترة المحدودة بالفقرة الفرعيه (ج) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من مؤلف أدبي أو علمي أو فني مما أشارت إليه الفقرة3، أو (2) أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة، إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص منه تلبيةً لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبه لمؤلفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على تصريح غير قاصر عليه لنشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبيةً لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي، ولا يمنح التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة، أنه طلب من صاحب الحق الترخيص بنشر هذا المؤلف فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة، وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه هذا الطلب أن يخطر به إما المركز الدولي للاعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو أي مركز إعلام وطني أو إقليمي منوه عنه بالفقرة الفرعيه (د).
ب) ويجوز أيضاً منح التصريح بنفس الشروط إذا توقف لمدة ستة أشهر بغرض نسخ مرخصه من الطبعة المشار إليها للبيع في الدولة المعنية تلبيةً لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في الدولة لمؤلفات مماثله.
ج) مدة الفترة المشار إليها بالفقرة الفرعيه (أ) خمس سنوات على أن يستثني من ذلك:-
1. المؤلفات في العلوم الطبيعية والرياضية والتكنولوجيا، فتكون الفترة بالنسبه لها ثلاث سنوات.
2. المؤلفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات.
د) إذا لم يتسن لطالب التصريح العثور على صاحب الاستنساخ فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصي عليه صوراً من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف وإلى أي مركز إعلام وطني أو إقليمي تكون قد عينته الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه، وذلك في إشعار أودعته لدى المدير العام فإذا لم يوجد مثل هذا الإشعار فعليه أن يرسل أيضاً صورة إلى المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ولا يمنح هذا التصريح إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال صور الطلب.
هـ) في حاله التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح التصريح بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص المنوه عنه بالفقرة الفرعية (أ) أو، في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الاستنساخ أو عنوانه من تاريخ إرسال طلب التصريح المشار إليها بالفقرة الفرعيه(د).
إذا لم تطرح للتداول خلال هذه الفترة نسخ من الطبعة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعيه (أ).
و) يطبع اسم المؤلف وعنوان الطبعة المحددة من المؤلف على جميع النسخ التي تستنسخ وتنشر منه، ولا يمتد التصريح إلى تصدير النسخ ولا يسري إلا على النشر داخل أراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيها التصريح. ولا يجوز لحامل التصريح أن يتنازل عنه للغير.
ز) يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان استنساخ دقيق للطبعة المعينة.
ح) لا يمنح مقتضى هذه المادة تصريح باستنساخ ونشر ترجمة لمؤلف ما في الحالتين التاليتين:-
·إذا لم تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق المؤلف أو بترخيص منه.
·إذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي يحق لها إعطاء التصريح.
تسري على الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة "1" من هذه المادة الأحكام التالية:
كل نسخة تنشر وفقاً لتصريح مُعطى بمقتضى هذه المادة يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصاً يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة المتعاقدة التي ينطبق عليها التصريح سالف الذكر، فإذا كانت الطبعة تحمل البيان المنوة عنه بالفقرة "1" من المادة الثالثه وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته.
تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي:-
·أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادةً في حالة التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في البلدين المعنيين.
·أن تدفع المكافأة وترسل، فإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعاً في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.
ج) كلما طرحت للتداول في الدولة المتعاقدة من جانب صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص منه نسخ من طبعة لمؤلف ما تلبيه لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبه لمؤلفات مماثلة، فإن كل تصريح منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى التصريح، أما النسخ التي يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية التصريح فيجوز استمرار تداولها حتي نفاذها.
د) لا يمنح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة المعنية من التداول.
3-أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعيه (ب)، تقترن الأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية التي تنطبق عليها هذه المادة على الأعمال المنشورة في شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة.
تنطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الاستنساخ السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوي على أعمال محمية كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يحق لها إعطاء التصريح، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.
مادة 6 
يقصد بـ" النشر " في هذه الاتفاقية إنتاج نسخ مادية من المؤلف وطرحها على الجمهور بحيث يتسنى قراءتها أو الاطلاع عليها بالبصر.
مادة 7 
لاتنطبق هذه الاتفاقية على الأعمال أو الحقوق في الأعمال التي تكون عند نفاذ هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة المطالب بالحمايه فيها قد كفت نهائياً عن التمتع بالحمايه في هذه الدولة أو لم تتمتع بها فيها في أي وقت من الأوقات.
مادة 8 
تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 24 يوليو/تموز1971، وتودع لدى المدير العام ويظل باب التوقيع عليها مفتوحاً أمام جميع الدول الأطراف في اتفاقية 1952 لمدة مائه وعشرون يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية، وتعرض على الدول الموقعة للتصديق عليها أو قبولها.
لكل دولة لم توقع هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة بهذا المعنى لدى المدير العام.
مادة 9 
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع اثنتي عشرة وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام.
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ذلك في كل دولة بعد انقضاء ثلاثه أشهر على تاريخ ايداع وثيقه أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.
يعتبر انضمام دولة غير طرف في اتفاقيه 1952 إلى الاتفاقية الحالية انضماماً إلى الاتفاقية المذكورة أيضاً، ومع ذلك يحق لهذة الدولة، إذا أودعت وثيقة انضمامها قبل نفاذ الاتفاقية الحالية، أن تعلق انضمامها إلى اتفاقية 1952 على نفاذ هذه الاتفاقية، وبعد هذه الاتفاقية لن يحق لأي دولة أن تنضم إلى اتفاقية 1952 وحدها.
تخضع العلاقات بين كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والدول الأطراف في اتفاقية 1952 وحدها لأحكام اتفاقية 1952، ومع ذلك فلكل دولة طرف في اتفاقيه 1952 وحدها أن تعلن بإشعار يودع لدى المدير العام أنها تقبل خضوع أعمال رعاياها أو الأعمال التي تنشر لأول مرة في أراضيها لتطبيق اتفاقيه 1971 عليها من جانب جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
مادة 10 
تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ وفقاً لأحكام دستورها التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.
من المفهوم أنه على كل دولة في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه لها أن تكون قادرة بمقتضى تشريعها الداخلي على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
مادة 11 
تنشأ لجنه دولية حكومية يعهد إليها بالمهام التالية:-
·دراسة المشكلات المقترنة بتطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وتنفيذها.
·التحضير لإجراء التعديلات الدورية لهذه الاتفاقية.
ج) دراسة أي مشكلة أخرى متعلقه بحماية حقوق المؤلف على الصعيد الدولي، مع شتى الهيئات الدولية المعنية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والاتحاد الدولي لحماية الأعمال الأدبية والفنية ومنظمه الدول الأمريكية.
د) أعلام الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية عن أوجه نشاطها.
تشكل اللجنة من ممثلي ثماني عشرة دولة طرفاً في هذه الاتفاقيه 1952 وحدها.
يُراعى في اختيار أعضاء اللجنه تحقيق توازن عادل بين المصالح الوطنية على أساس الموقع الجغرافي للدول وسكانها ولغاتها ومراحل التطور التي يمر بها.
يجوز لكل من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والأمين العام لمنظمه الدول الأمريكية، أو من يمثلهم، حضور جلسات بصفة استشاريه.
قرار بشأن المادة الحاديه عشرة
إن مؤتمر تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وقد بحث المسائل المتعلقه باللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية الملحق بها هذا القرار، يقرر ما يلي:-
تضم اللجنة عند تشكيلها لأول مرة ممثلي الاثنتى دولة أعضاء اللجنة الدولية الحكومية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة من اتفاقية 1952 والقرار الملحق بها، كما تضم ممثلي الدول التالية: أستراليا، الجزائر، السنغال، المكسيك، اليابان، يوغسلافيا.
تستبدل بالدول التي ليست طرفاً في اتفاقيه 1952 والتي لا تكون قد انضمت إلى الاتفاقية الحالية قبل أول دورة عادية تعقدها اللجنه بعد نفاذ الاتفاقية دول أخرى تختارها اللجنه في أول دورة عاديه لها، وفقاً لأحكام الفقرتين 2, 3 من المادة الحاديه عشرة.
بمجرد نفاذ هذه الاتفاقية تعتبر اللجنه المنصوص عليها بالفقرة 1 مشكلة طبقاً للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.
تعقد اللجنة دورة أولى في ظرف سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تجتمع اللجنه في دورة عادية مرة على الأقل كل سنتين.
تنتخب اللجنة رئيساً ونائبين للرئيس، وتضع نظَامها الداخلي مراعيةً في ذلك المبادئ التالية:
مدة العضوية العادية لممثلي الدول الأعضاء باللجنه ست سنوات مع تجديد ثلثهم كل سنتين، على أن يكون مفهوماً أن ثلث الأعضاء الأوائل تنتهي مدة عضويتهم في نهاية ثاني دورة عادية تعقدها اللجنه بعد نفاذ هذه الاتفاقية، وثلثاً آخر في نهاية دورتها العادية الثالثة، والثلث الباقي في نهاية دورتها العاديه الرابعة.
تنهض الأحكام المنظمة للإجراءات التي تتبعها اللجنه في شغل المقاعد الخالية، ولترتيب انتهاء مدة العضويه والصلاحية لإعادة الانتخاب، وإجراءات الانتخابات، على أساس الموازنه بين ضرورة توافر عنصري الاستمرار في عضوية اللجنة والتناوب في التمثيل بها، فضلاً عن الاعتبارات المنوه عنها بالفقرة 3 من المادة الحادية عشرة.
ويعرب عن الأمل في أن تضطلع منظمة الأمم المتحدة للتربيه والعلوم والثقافة بأعباء أمانه اللجنة.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه، وقد أودع كل منهم وثائق تفويضه الكامل، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/تموز 1971، من نسخة وحيدة.
برتوكول رقم(1)
ملحق بالاتفاقيه العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24/تموز 1971، بشأن تطبيق الاتفاقية على أعمال الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين.
إن الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو/تموز 1971، (والتي يطلق عليها فيما يلي "اتفاقية 1971") وقد أصبحت كذلك أطرافاً في هذا البروتوكول، وقد ارتضت الأحكام التالية:-
يعامل الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون، المقيمون عادةً في إحدى الدول المتعاقدة، معاملة رعايا هذه الدولة لأغراض تطبيق اتفاقية 1971.
أ) يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله، كما يجوز الانضمام إليه وفقاً لأحكام المادة الثامنة من اتفاقيه 1971.
يصبح هذا البروتوكول نافذاً بالنسبه لكل دولة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليه أو قبولها إياه أو انضمامها إليه، أو من تاريخ نفاذ اتفاقيه 1971 بالنسبه للدولة المذكورة أيهما اللاحق.
ج) في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لدولة غير طرف في البروتوكول رقم 1 الملحق باتفاقيه 1952، يعتبر هذا البروتوكول الأخير نافذاً بالنسبه لتلك الدولة.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه فوضوا ذلك رسمياً، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز 1971، بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على أن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصاً رسمية، من نسخة وحيدة تودع لدى المدير العام لمنظمه الأمم المتحدة للتربيه والعلوم والثقافة الذي سيرسل صوراً معتمدة منها إلى الدول الموقعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ليتولى تسجيلها.
بروتوكول رقم(2)
ملحق بالاتفاقيه العالمية لحقوق المؤلف المعادلة بباريس في 24 يوليو/تموز 1971، بشأن تطبيق الاتفاقية على أعمال بعض المنظمات الدولية.
إن الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو/تموز1971 ( والتى يطلق عليها فيما يلي " اتفاقية 1971 " ) وقد أصبحت كذلك أطرافاً في هذا البروتوكول، قد ارتضت الأحكام التالية :-
1-أ) تنطبق الحماية المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة الثانية من اتفاقيه 1971 علي الأعمال التي تنشرها لأول مرة منظمة الأمم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو منظمة الدولة الأمريكية.
كذلك تنطبق الحمايه المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقيه 1971 على المنظمات والوكالات سالفة الذكر.
2-أ) يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله، كما يجوز الانضمام إليه وفقاً لأحكام المادة الثامنة من اتفاقيه 1971.
يصبح هذا البروتوكول نافذاً بالنسبة لكل دولة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليه أو قبولها إياه أو انضمامها إليه، أو من تاريخ نفاذ اتفاقيه 1971 بالنسبه للدولة المذكورة أيهما اللاحق.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه وقد فوضوا ذلك رسمياً، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/تموز1971، بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على أن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصاً رسمية، من نسخة وحيدة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي سيرسل صوراً معتمدة منها إلى الدولة الموقعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ليتولى تسجيلها.
مادة 12 
تدعو اللجنه الدولية الحكومية إلى عقد مؤتمرات لتعديل الاتفاقية كلما رأت ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب عشرة على الأقل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
مادة 13 
لكل دولة متعاقدة، عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إشعار موجه إلى المدير العام سريان هذه الاتفاقية على كل أو أي من الأقطار أو الأقاليم التي تتولى علاقاتها الخارجية، وعندئذ تطبق الاتفاقية على الأقطار والأقاليم المذكورة في الإشعار بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة التاسعة فإذا لم يوجد مثل هذا الإشعار فإن هذه الاتفاقية لا تطبق على أي من تلك الأقطار أو الأقاليم.
ومع ذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه المادة على أنها تتضمن اعتراف أي من الدول المتعاقدة قبولها الضمني بالأمر الواقع بالنسبه لأي قطر أو إقليم تجعل دولة متعاقدة أخرى الاتفاقية الراهنة منطبقة عليه بمقتضى هذه المادة.
مادة 14 
لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية باسمها أو بالنيابة عن كل أو أي من الأقطار أو الأقاليم التي يكون قدم إشعاراً بشأنها وفقاً للمادة الثالثة عشرة، ويتم الانسحاب بموجب إشعار موجه إلى المدير العام، ويعتبر هذا الانسحاب انسحاباً من اتفاقيه 1952 أيضاً.
لايصبح هذا الانسحاب نافذاً بالنسبة للدولة المعينة أو القطر أو الإقليم الذي تم الانسحاب نيابة عنه، وبعد انقضاء اثنى عشر شهراً على تاريخ تسلم الإشعار.
مادة 15 
كل خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمه العدل الدولية لتفصل فيه، ما لم يتفق الدول المعينة على طريقة أخرى لتسويته.
مادة 16 
توضع هذه الاتفاقية بالأسبانية والإنجليزية والفرنسية، ويوقع على النصوص الثلاثة وتكون كلها نصوصاً رسمية على حد سواء.
يضع المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، نصوصاً رسمية لهذه الاتفاقية باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية والعربية.
لأي دولة متعاقدة أو مجموعة من الدول المتعاقدة أن تطلب من المدير العام أن يعد لها بترتيب يتم معه، نصوصاً أخرى باللغة التي تختارها.
تلحق كل هذه النصوص بالنصوص الموقع عليها من هذه الاتفاقية.
مادة 17 
لاتؤثر هذه الاتفاقية بأي حال في أحكام اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية ولا على العضوية في الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية المذكورة.
تطبيقاً للفقرة السابقة بهذه المادة إعلان، وهذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الاتفاقية بالنسبة للدول المرتبطة باتفاقية برن في أول يناير/ كانون الثانى 1951 أو التي ارتبطت أو سترتبط بعد ذلك التاريخ وتوقيع الدول المذكورة على هذه الاتفاقية هو أيضاً بمثابة توقيع على إعلام، وكل تصديق على هذه الاتفاقية أو قبول لها أو انضمام إليها من جانب تلك الدول يعتبر أيضاً تصديقاً على الإعلان أو قبولاً له أو انضماماً إليه.
إعلان ملحق بشأن المادة السابعة عشرة
أن الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لحماية الأعمال الأدبية والفنية ( الذي يطلق عليه فيما يلي " اتحاد برن " ) والأطراف في هذه الاتفاقية، رغبةً منها في توثيق علاقاتها المتبادلة على أساس الاتحاد المذكور وفي تجنب أي نزاع قد ينشأ من تواجد اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، واعترافاً منها باحتياج بعض الدول مؤقتاً إلى الملائمة بين مدى حمايتها لحقوق المؤلف ومستوى تطورها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، فقد اتفقت فيما بينهما على قبول ما ينص عليه الإعلان التالي:-
باستثناء ما تنص عليه أحكام الفقرة (ب) لا تتمتع بحمايه الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف في بلاد اتحاد برن الأعمال التي يكون مصدرها، وفقاً لاتفاقية برن بلداً انسحب من اتحاد برن بعد أول يناير/كانون الثاني 1951
إذا اعتبرت إحدى الدول المتعاقدة بلداً نامياً وفقاً لما يجري به العمل بالجمعية العامه للأمم المتحدة وأودعت لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عند انسحابها من اتحاد برن إشعاراً تعلن بموجبه أنها تعتبر نفسها بلداً نامياً، فإن أحكام الفقرة "أ" لا تطبق طالما جاز لتلك الدولة، وفقاًَ لأحكام المادة الخامسة (ثانياً) أن تنتفع بالاستثناءات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
ج) لا تنطبق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف على العلاقات بين البلاد المرتبطة باتفاقيه برن، وذلك فيما يتعلق بحمايه الأعمال التي يكون مصدرها، وفقاً لاتفاقيه برن، أحد بلاد اتفاقيه برن.
مادة 18 
لاتلغي هذه الاتفاقية الاتفاقيات أو الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية الخاصة بحقوق المؤلف والنافذة أو التي يمكن أن تصبح نافذة بين اثنتين أو أكثر من الجمهوريات الأمريكية دون غيرها، وفي حالة وجود اختلاف بين أحكام إحدى هذه الاتفاقيات أو أحد هذه الاتفاقيات النافذة وبين أحكام الاتفاقية الحالية، أو بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام أي اتفاقية جديدة أو اتفاق جديد يبرم بين اثنتين أو أكثر من الجمهوريات الأمريكية بعد نفاذ هذه الاتفاقية فإن أحكام الاتفاقية أو الاتفاق الأحدث عهداً هي التي تغلب بين الطرفين أو الأطراف المعنيه، ولن تمس الحقوق المكتسبة في مؤلف ما بأي من الدول المتعاقدة بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقيات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة.
مادة 19 
لاتلغي هذه الاتفاقية الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية الخاصة بحقوق المؤلف والنافذة في اثنتين أو أكثر من الدول المتعاقدة، وفي حالة وجود اختلاف بين أحكام إحدى هذه الاتفاقيات أو أحد هذه الاتفاقيات أو أحد هذه الاتفاقيات وبين أحكام الاتفاقية الحالية تغلب أحكام هذه الاتفاقية، ولن تمس الحقوق المكتسبة في مؤلف ما بأي من الدول المتعاقدة بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تخل هذه المادة بأي حال بأحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة
مادة 20 
لاتقبل أي تحفظات على هذه الاتفاقية.
مادة 21 
يرسل المدير العام صوراً معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول المعنية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمعرفته.
وعليه أيضاً أن يخطر كل الدول المعنية بإيداع وثائق التصديق والقبول والانضمام وبتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وبالإشعارات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وبحالات الانسحاب التي تتم وفقاً للمادة الرابعة عشرة.
توضيح 
المعادلة في باريس في 24 يوليو / تموز 1971
وضع النص العربي الرسمي بمعرفه المدير العام بعد التشاور مع المندوبين الدائمين للدول العربيه.
الديباجة 
إن الدول المتعاقدة، إذ تحدوها الرغبه في أن تكفل في جميع البلدان حمايه حق المؤلف في الأعمال الأدبيه والعلمية والفنية.
واقتناعاً منها بأن نظَاماً لحمايه حقوق المؤلف يلائم جميع الأمم، تنص عليه اتفاقيه عالمية ويضاف إلى النظم الدولية النافذة دون المساس بها، من شأنه أن يكفل احترام حقوق الفرد ويشجع على تنمية الآداب والعلوم والفنون.
واعتقاداً منها بأن مثل هذا النِظام العالمي لحمايه حقوق المؤلف سيسهل انتشار نتائج العقل البشري ويعزز التفاهم الدولي، قررت تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف الموقع عليها في جنيف في 6 سبتمبر / ايلول 1952 وقد اطلق عليها فيما يلي " اتفاقيه ثم فقد اتفقت على ما يلي:
إعلان ملحق 
إعلان ملحق بشأن المادة السابعة عشرة
إن الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لحماية الأعمال الأدبية والفنية ( الذي يطلق عليه فيما يلي " اتحاد برن " ) والأطراف في هذه الاتفاقية، رغبةً منها في توثيق علاقاتها المتبادلة على أساس الاتحاد المذكور وفي تجنب أي نزاع قد ينشأ من تواجد اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، واعترافاً منها باحتياج بعض الدول مؤقتاً إلى الملائمة بين مدى حمايتها لحقوق المؤلف ومستوى تطورها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، فقد اتفقت فيما بينهما على قبول ما ينص عليه الإعلان التالي:-
باستثناء ما تنص عليه أحكام الفقرة (ب) لا تتمتع بحمايه الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف في بلاد اتحاد برن الأعمال التي يكون مصدرها، وفقاً لاتفاقية برن بلداً انسحب من اتحاد برن بعد أول يناير/كانون الثاني 1951
إذا اعتبرت إحدى الدول المتعاقدة بلداً نامياً وفقاً لما يجري به العمل بالجمعية العامه للأمم المتحدة وأودعت لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عند انسحابها من اتحاد برن إشعاراً تعلن بموجبه أنها تعتبر نفسها بلداً نامياً، فإن أحكام الفقرة "أ" لا تطبق طالما جاز لتلك الدولة، وفقاًَ لأحكام المادة الخامسة (ثانياً) أن تنتفع بالاستثناءات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
ج) لا تنطبق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف على العلاقات بين البلاد المرتبطة باتفاقيه برن، وذلك فيما يتعلق بحمايه الأعمال التي يكون مصدرها، وفقاً لاتفاقيه برن، أحد بلاد اتفاقيه برن.
قرار بشأن المادة الحاديه عشرة 
إن مؤتمر تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وقد بحث المسائل المتعلقه باللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية الملحق بها هذا القرار، يقرر ما يلي:-
تضم اللجنة عند تشكيلها لأول مرة ممثلي الاثنتى دولة أعضاء اللجنة الدولية الحكومية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة من اتفاقية 1952 والقرار الملحق بها، كما تضم ممثلي الدول التالية: أستراليا، الجزائر، السنغال، المكسيك، اليابان، يوغسلافيا.
تستبدل بالدول التي ليست طرفاً في اتفاقيه 1952 والتي لا تكون قد انضمت إلى الاتفاقية الحالية قبل أول دورة عادية تعقدها اللجنه بعد نفاذ الاتفاقية دول أخرى تختارها اللجنه في أول دورة عاديه لها، وفقاً لأحكام الفقرتين 2, 3 من المادة الحاديه عشرة.
بمجرد نفاذ هذه الاتفاقية تعتبر اللجنه المنصوص عليها بالفقرة 1 مشكلة طبقاً للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.
تعقد اللجنة دورة أولى في ظرف سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تجتمع اللجنه في دورة عادية مرة على الأقل كل سنتين.
تنتخب اللجنة رئيساً ونائبين للرئيس، وتضع نظَامها الداخلي مراعيةً في ذلك المبادئ التالية:
مدة العضوية العادية لممثلي الدول الأعضاء باللجنه ست سنوات مع تجديد ثلثهم كل سنتين، على أن يكون مفهوماً أن ثلث الأعضاء الأوائل تنتهي مدة عضويتهم في نهاية ثاني دورة عادية تعقدها اللجنه بعد نفاذ هذه الاتفاقية، وثلثاً آخر في نهاية دورتها العادية الثالثة، والثلث الباقي في نهاية دورتها العاديه الرابعة.
تنهض الأحكام المنظمة للإجراءات التي تتبعها اللجنه في شغل المقاعد الخالية، ولترتيب انتهاء مدة العضويه والصلاحية لإعادة الانتخاب، وإجراءات الانتخابات، على أساس الموازنه بين ضرورة توافر عنصري الاستمرار في عضوية اللجنة والتناوب في التمثيل بها، فضلاً عن الاعتبارات المنوه عنها بالفقرة 3 من المادة الحادية عشرة.
ويعرب عن الأمل في أن تضطلع منظمة الأمم المتحدة للتربيه والعلوم والثقافة بأعباء أمانه اللجنة.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه، وقد أودع كل منهم وثائق تفويضه الكامل، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/تموز 1971، من نسخة وحيدة.
البرتوكول رقم 1 
البرتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24/تموز 1971، بشأن تطبيق الاتفاقية على أعمال الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين.
إن الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو/تموز 1971، (والتي يطلق عليها فيما يلي "اتفاقية 1971") وقد أصبحت كذلك أطرافاً في هذا البروتوكول، وقد ارتضت الأحكام التالية:-
يعامل الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون، المقيمون عادةً في إحدى الدول المتعاقدة، معاملة رعايا هذه الدولة لأغراض تطبيق اتفاقية 1971.
أ) يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله، كما يجوز الانضمام إليه وفقاً لأحكام المادة الثامنة من اتفاقيه 1971.
يصبح هذا البروتوكول نافذاً بالنسبة لكل دولة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليه أو قبولها إياه أو انضمامها إليه، أو من تاريخ نفاذ اتفاقيه 1971 بالنسبة للدولة المذكورة أيهما اللاحق.
ج) في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لدولة غير طرف في البروتوكول رقم 1 الملحق باتفاقيه 1952، يعتبر هذا البروتوكول الأخير نافذاً بالنسبة لتلك الدولة.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه فوضوا ذلك رسمياً، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز 1971، بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على أن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصاً رسمية، من نسخة وحيدة تودع لدى المدير العام لمنظمه الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي سيرسل صوراً معتمدة منها إلى الدول الموقعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ليتولى تسجيلها.
البروتوكول رقم 2 
بروتوكول رقم(2)
ملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعادلة بباريس في 24 يوليو/تموز 1971، بشأن تطبيق الاتفاقية على أعمال بعض المنظمات الدولية.
إن الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو/تموز1971 ( والتي يطلق عليها فيما يلي " اتفاقية 1971 " ) وقد أصبحت كذلك أطرافاً في هذا البروتوكول، قد ارتضت الأحكام التالية :-
1-أ) تنطبق الحماية المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة الثانية من اتفاقيه 1971 علي الأعمال التي تنشرها لأول مرة منظمة الأمم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو منظمة الدولة الأمريكية.
كذلك تنطبق الحماية المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقيه 1971 على المنظمات والوكالات سالفة الذكر.
2-أ) يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله، كما يجوز الانضمام إليه وفقاً لأحكام المادة الثامنة من اتفاقيه 1971.
يصبح هذا البروتوكول نافذاً بالنسبة لكل دولة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليه أو قبولها إياه أو انضمامها إليه، أو من تاريخ نفاذ اتفاقيه 1971 بالنسبة للدولة المذكورة أيهما اللاحق.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه وقد فوضوا ذلك رسمياً، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/تموز1971، بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على أن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصاً رسمية، من نسخة وحيدة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي سيرسل صوراً معتمدة منها إلى الدولة الموقعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ليتولى تسجيلها.
Comment on this post