Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة العامة - الاكراة البدنى -

Posted on October 5 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الفصل التاسع
الاكراه البدنى
مادة 710
يجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضى بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة 711
يكون الاكراه البدنى بالحبس البسيط وتقدر قيمته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو اقل على الا تزيد مدته فى مواد المخالفات على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ولاتزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى ان يحرر نموذج تشغيل أو اكراه بدنى واحد فى حالة تعدد الاحكام على المحكوم عليه الواحد تثبت به جميع ارقام القضايا الخاصة والغرامة الخاصة بكل منها وجملتها .
فاذا تعددت الاحكام وكانت كلها صادرة فى جرائم من نوع واحد كانت كانت كلها صادرة فى مخالفات أو فى جنح اوجنايات فيكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت هذه الاحكام قد صدرت فى قضية واحدة أو قضايا متعددة فى جلسة واحدة أو جلسات متعددة وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات وواحد وعشرين يوما فى المخالفات .
اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها ولايجوز باية حال ان تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر للغرامات وستة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى فى تطبيق هذه القواعد مايلى :-
1- اذا حكم على شخص بغرامة 200قرش فى مخالفة وبغرامة 300 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة ايام
2- اذا حكم على شخص بغرامة 250 قرشا فى مخالفة وبغرامة 1000 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ثلاثة عشر يوما .
3- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 1000 قرشا عن كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة واحد وعشرين يوما .
4- اذا حكم على شخص بغرامة 1500 قرشا فى جنحة وبغرامة 5000 قرشا فى جنحة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة وستين يوما .
5- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى جنحة وبغرامة مائة جنيها فى جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة عشرة ايام عن الجنحة ولمدة ثلاثة اشهر فى الجناية .
6- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى مخالفة وبغرامة مائتى جنيها فى جنحة أو جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة سبعة ايام عن المخالفة ولمدة ثلاثة اشهر عن الجنحة أو الجناية .
7- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بغرامة 1000 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه مائة جنيها فى كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات .
8- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 500 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه 5000 قرشا عن كل يوم فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 15 يوما عن جميع المخالفات ولمدة 150 يوم عن جميع الجنح .
9- اذا حكم عليه بتغريمه 2000 قرشا فى جنحة و5000قرشا فى جنحة اخرى وحم عليه فى جناية بتغريمه مائة جنيها والزامه برد مبلغ 1000 جنية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 160 يوما عن الغرامات ولمدة ثلاثة شهور عما يجب رده .
10- اذا حكم على شخص بتغريمه مائه جنيها فى جنحة مائتى جنيها فى جنحة اخرى وحكم عليه فى جناية بتغريمه 2000 جنية ورد مبلغ 2000 جنية وفى جناية اخرى بتغريمه 3000 ورد مبلغ 3000 فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات وستة اشهر اخرى عن جميع مايجب رده .
مادة 712
يتعين على كاتب التنفيذ ان ينبه المحكوم عليه الى حقه المقرر بالمادة 520 من قانون الاجراءات الجنائية فى ان يطلب ابدال الاكراه البدنى بعمل يدوى أو صناعى يقوم به وذلك قبل اصدار الامر بالتنفيذ بالاكراه البدنى فاذا اختار المحكوم عليه طريق التشغيل فلا يجوز له العدول عنه بعد تحرير النموذج والبدء فى التنفيذ بالتشغيل وتكون مدة التشغيل مساوية لمدة الاكراه ويوضح فى نموذج التشغيل انه لاتحتسب من مدته الايام التى يتغيبها المحكوم عليه عن الشغل لاى سبب كان .
واذا كان المحكوم عليه اثنى ورغبت فى الشغل فيحرر لها النموذج المعد لذلك ولجهة الادارة ان تدخلها السجن اذا لم تجد لها عملا مناسبا مادة 713
تصدر النيابة العامة الامر بالاكراه البدنى على النموذج المعد لذلك وينفذ به اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ماهو مقرر بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية وبعد ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التن فيذ بالاكراه البدنى بالحبس البسيط الذى يتبع فى تاجيل تنفيذه وخصم مدة القبض والحبس الاحتياطى منه ذات القواعد المعمول بها فى شأن العقوبات المقيدة للحرية.
مادة 714
يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة وذلك باسناد عمل بلا مقابل الى المحكوم عليه فى احدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية وتعين انواع الاعمال التى يجوز التشغيل فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار من الوزير المختص.
ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات .
مادة 715
اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فى احدى القضايا حين صدر عليه حكم فى قضية اخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجا التنفيذ بالتشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى والتنفيذ بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها فى القضية التى حبس احتياطيا على ذمتها .
اما اذا اختار تنفيذ الحكم فى القضية الاخرى بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع الحبس الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ .
واذا صدر اثناء التنفيذ بالتسغيل على المحكوم عليه امر بحبسه احتياطيا فى قضية مافيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك .
واذا صدر الامر بالحبس الاحتياطى اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط فسيتمر التنفيذ الى ان تنتهى مدته ثم ينفذ امر الحبس الاحتياطى . ويراعى فى جميع حالات ارجاء التنفيذ بالتشغيل ان يحرر كاتب التنفيذ النماذج الخاصة ويبعث بها الى السجن لارفاقها باوراق المحكوم عليه وارسالها بعد الانتهاء من سجنه الى قسم أو مركز الشرطة ليتولى التنفيذ بالتشغيل .
مادة 716
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة 717
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولاعلى المتهم الذى يحكم ببراءته لان الفعل الذى قارفه لايعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة فى هذه الاحوال بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو الطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التى لايجوز التنفيذ بها بالاكراه البدنى الغرامات المحكوم بها فى حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه وفى حالة الحكم برفض طلب رد القضاه أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
مادة 718
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك فى الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .

مادة 719
لايجوز التنفيذ بالرسوم المدنية فى المواد الجنائية بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى كما لايجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى .
مادة 720
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع فيجوز لمحكمة الجنح التى فى دائرتها محله اذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وامرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر .
ولايخصم من شىء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 721
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى الا على الاشخاص المحكوم عليهم انفسهم بصفة فاعلين اصليين أو شركاء فى الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولاضد المسئولين عن الحقوق المدنية .
مادة 722
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مالية موجودا فى السجن نفاذا لحكم صادر عليه بالاشغال الشاقة عن جريمة ارتكبها قبل هذا الحكم فلا ينفذ عليه بالمبالع المحكوم بها سالفة البيان بطريق الاكراه البدنى وانما يجرى التنفيذ بها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الادارية لتحصيل الاموال الاميرية اذا تبين ان فى استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة 723
يجب المبادرة الى تنفيذ احكام الغرامات الصادرة على المتهم اولا باول وعلى الاخص ماكان منها صادرا فى مخالفات حتى لاتتراكم ويمتنع تنفيذها عليه بالطريق الاكراهخ البدنى نظرا للقيد الوارد بالحد الاقصى لمدة الاكراه البدنى والسالف البيان .
مادة 724
اذا تبين عند التنفيذ على المحكوم عليه ان عليه احكاما اخرى بعقوبات مالية واجبة التنفيذ وجب تنفيذها عليه بالاكراه البدنى فى حدود المدد المنصوص عليها سلفا اما المبالغ التى يحكم عليه بها بعد تاريخ هذا التنفيذ فينفذ عليه بها استقلالا بطريق الاكراه البدنى فى حدود المدد المشار اليها .
مادة 725
لاتبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ولاتبرا من الغرامة الا باعتبار مائه قرش عن كل يوم .
ويحصل ماقد يتبقى من الغرامة بعد التنفيذ بالاكراه البدنى كما تحصل التعويضات ومايجب رده والمصاريف كاملة بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه كلما امكن ولو كان قد نفذ عليه بالمبالغ الاخيرة بطريق الاكراه البدنى .
اما اذا نفذ على المحكوم عليه بالتشغيل فيجب ان يستنزل من البمالغ المستحقة للحكومة سواء كانت غرامات أو ما يجب رده أو تعويضات أو مصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ مائة قرش عن كل يوم .
مادة 726
اذا سدد المحكوم عليه مبلغا أو حصل منه بالتنفيذ على ممكتلكاته فانه يستنزل من المبلغ المطلوب اصلا ثم ينفذ بالاكراه البدنى بالنسبة الى الباقى .
فاذا كام محكوما عليه بالغرامة أو المصاريف والتعويضات ولم يعين ايهما اردا تسديده فيجب استنزال المبلغ المدفوع من المبلغ الذى له مصلحة اكثر فى تسديده ومن ثم يخصم المبلغ اولا من الصماريف والتعويضات نظرا الى ان الاكراه لايبرىء المتهم المحكوم عليه منها ولكنه برئه من الغرامة .
مادة 717
اذا اختار المحكوم عليه بعقوبة مالية طريق التشغيل ثم رغب فى تسديد المبالغ المحكوم بها عليه وكان بعد تحرير النماذج الخاصة وقيدها بدفاتر الشغل فيجب على النيابة المختصة ان تخطر جهة الادارة فورا بحصول التسديد وتاريخه ورقم قسيمة التوريد حتى يمكن التاشير بذلك فى دفتر الشغل وايقاف التنفيذ .
مادة 728
يراعى عن التنفيذ بطريق التشغيل ملء خانات القسمين الاول والثالث من النموذج المعد لذلك من اصل وصورة وتسلم الصورة الى جهة الادارة بعد التوقيع على الاصل باستلام المحكوم عليه وقيده بدفتر الشغل وتقوم جهة الادارة بملء خانات القسم الثانى من الصورة المحفوظة لديها من واقع دفتر يومية التشغيل واعادتها بعد انتهاء التشغيل للنيابة مؤشرا عليها بما اتخذ من اجراءات التنفيذ .
مادة 729
اذا لم يحضر المحكوم عليه الذى اختار الشغل الى المحل المعد لشغله أو تغيب عنه أو لم يتم العمل المفروض عليه تاديته يوميا بلا عذر تراه جهة الادارة مقبولا فعلى الجهة المذكورة اخطار النيابة المختصة فى الحال للتاشير فى دفاترها بان الحكم لم يتم تنفيذه وتقوم الشرطة بقيد اسم المحكوم عليه المذكور فى دفتر يخصص لذلك مع البحث عنه وعند ضبطه يرسل الى السجن مباشرة ومعه النموذج الخاص للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه وتخصم له من اصل المدة الايام التى اشتغلها مع اخطار النيابة بذلك مادة 730
فى حالة تماثل الجرائم المحكوم فيها بالغرامات على متهم واحد فيترك الخيار للمحكوم عليه لتحديد الجريمة التى يرغب فى تنفيذ حكمها بطريق الاداء النقدى ثم ينفذ بطريق الاكراه البدنى بالنسبة للباقى المحكوم به فى الجريمة أو الجرائم الاخرى .
مادة 731
اذا صدرت احكام متعددة بالغرامة على متهم واختار الشغل ثم فر من تنفيذها بعضها وثبت لجهة الادارة انه كثير الهرب فينبغى التنفيذ عليه بالاكراه البدنى فى هذه الاحكام عن باقى المدة .
مادة 732
ينفذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل من الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة أو اذا لم يتيسر تشغيله اصلا .
مادة 733
ينتهى الاكراه البدنى حتما متى صار المبلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه سدده أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
مادة 734
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد العقوبات المالية التى يتم تنفيذها عن طريق الاكراه البدنى والتشغيل وترصد به جميع الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة عن هذا الطريق بارقام متتابعة وتكون بياناته كما يلى :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم أو الامر الجنائى وتاريخه – مدة الاكراه البدنى – واتشغيل – تاريخه – اسم وتوقيع رجل الشرطة الذى يسلم اليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ – رقم الاكراه أو التشغيل – رقم وتاريخ قسيمة سداد العقوبة المالية أو بعضها فى حالة السداد بعد التنفيذ – رقم قيد الهاربين من التنفيذ بدفاتر الشرطة )
ويؤشر بهذه الاجراءات بدفاتر الحصر والمطالبة والجداول الخاصة .
Comment on this post