بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر
المرسوم الآتي نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، النص الآتي :
المادة (5) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .
ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
( المادة الثانية )
تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ
( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة