Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد-الجزء الثانى-

Posted on October 11 2013 by adhm eldakhs in قوانين

الفصل الرابع
الرقابة على البنوك وتأمين الودائع
مادة 56
يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص :
(أ‌) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .
(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .
(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك .
(ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
(ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .
(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .
ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .
مادة 57
يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته . وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
ولايجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .
مادة 58
يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك المركزى أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .
مادة 59
يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص مايلى :
(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .
(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .
وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز .
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .
مادة 60
يحظر على البنك مايأتى :
1-إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
2-قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهــــــــم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .
3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .
4-الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
(أ‌) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.
(ب‌) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .
مادة 61
يحظرعلى البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .
مادة 62
على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولايجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .
مادة63
يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه .
وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه . كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك .
ويعرض على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء .
مادة 64
على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك . ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
مادة 65
على كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك أجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه .
وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية .
مادة 66
ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .
مادة 67
يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة .
وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 67 مكرر ( مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات إئتمانية من موردى السلع والخدمات ، ويجب أن تتخذ شركة الإستعلام والتصنيف الإئتمانى شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها .
مادة 68
يعد البنك المركزى سجلاً لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل وتحدد التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم .
مادة 69
يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .
وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .
مادة 70
على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول إجتماع تال لهذا التقييم .
مادة 71
لمجلس إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .
مادة 72
يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها . ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 73
يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية .
مادة 74
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها .
وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .
مادة 75
يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 76
يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .
مادة 77
يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها ، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ، ويتم الاطلاع فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .
مادة 78
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر. وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدارالمبالغ المدين بها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل ، تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .
مادة 79
لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك ، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها ، وإلا جاز لمجس إدارة البنك المركزى ، إما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررهـا ، أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر ، بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :
( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .
(ب) الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى .
(ج) إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .
( د ) توفر دلائل قوية على أن البنك المركزى لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .
( هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
مادة 80
يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين .
(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه .
(د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته .
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى .
ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .
ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .
مادة 81
مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته . وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .
مادة 82
تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غيرالتنفيذيين يختارهم المجلس ، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما .
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأى من مراقبى الحسابات طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .
مادة 83
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد ، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل. وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .
ولمحافظ البنك المركزى ، للأسباب التى يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه .
مادة 84
على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى :
(أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .
(ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .
(د) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها .
ولايجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية . ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع .
مادة 85
يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطرالناتجة عن الائتمان والاستثمارات . وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات .
وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .
مادة 86
يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيها عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام . وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى .
وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك ، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره .
مادة 87
ينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأ تى :
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.
(د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق .
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .
مادة 88
لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له :
( أ ) توجيه تنبيه .
(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لايجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .
إدارة بنوك القطاع العام
مادة 89 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب .
وفى جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 90
يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
(ج) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية .
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك. وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 91 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات وفقا لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن ، ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 92
يكون
تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار
من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة
واحدة ،
ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون .
مادة 93
يكون لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .
( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .
( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
( د ) اعتماد الموازنة التقديرية .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 94
يجوزللقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون . ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .
مادة 95
لاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح .
مادة 96
ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية . وتتكون موارد هذا الصندوق من :
( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض .
ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الباب الرابع
الحفاظ على سرية الحسابات
مادة 97
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين .
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .
مادة 98
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أوبناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة . وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره . ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
مادة 99 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يتبادل البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، كما يتم تبادل هذه المعلومات والبيانات مع شركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لهذا التبادل ، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الإئتمان .
كما يضع المجلس القواعد التى يلزم إتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .
مادة 100 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يحظرعلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ومديريها و العاملين بها إعطاء أو إفشاء أية معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون .
ويسرى هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار إليها .
مادة 101 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
لاتخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :
(أ‌) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .
(ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .
(ج) حق البنك أو شركة التمويل العقارى أو شركة التأجير التمويلى فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حق البنك أو الشركة فى نزاع قضائى نشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.
(د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .
(هـ) ماتقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الإئتمانى من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة البنك المركزى .
الباب الخامس
رهن الممتلكات والأصول للبنوك
مادة 102 ( الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 - والفقرة الأخيرة مضافة بذات القانون )
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم البك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص .
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقارومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية . ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة . ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
"وتسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى 27 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 "
مادة 103 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أى شرط من شروطها ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى :
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
مادة 104 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
"ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية .
مادة 105
فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126 ، 129) من قانون التجارة والمادة (Cool من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و 60 و 61 و 61 مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5) " من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .
الباب السادس
تنظيم إصدارأوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
الفصل الأول
تنظيم أوراق النقد
مادة 106
وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش .
مادة 107
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى .
مادة 108
يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة .
مادة 109
يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .
مادة 110
يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزى ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .
الفصل الثانى
تنظيم عمليات النقد الأجنبى
مادة 111
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.
وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له .
وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .
مادة 112
يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرارمن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى . ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها .
مادة 113
للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .
مادة 114
لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل .
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
مادة 115 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
مادة 115 مكرر (مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
لمجلس إدارة البنك المركزىأن يرخص للشركات بتقديم خدمة تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الشركات . ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها .
مادة 116
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى . ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
مادة 117
على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
الباب السابع
العقوبات
مادة 118
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة 119
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية . وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة
مادة 120
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون .
مادة 121 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52 و 55 ) من هذا القانون .
مادة 122
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أوالأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .
مادة 123 (الفقرة الثانية من المادة مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
"ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كا من إرتكب غشاأو تدليسا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الإئتمانى بقصد تيسير الحصول على الإئتمان ، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الإئتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الإئتمان من ضرر بسبب ما إرتكبه من غش أو تدليس ".
مادة 124
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .
مادة 125
مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوزسنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .
مادة 126
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوزعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة 127
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة 128
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .
مادة 129
يجوزبالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
مادة 130
يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
مادة 131
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 132
يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون . وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة . وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة . وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة ، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً لأحكام القانون .
مادة 133 ( مستبدلة بالقانون 162 لسنة 2004 )
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيه ، يشترك لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا إلا إذا فام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحررعنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم.
فإذا لم يوافق مجلس إدارة ابنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لإتخاذ مايراه مناسبا . ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة(131 ) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة لعامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا . وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا ، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له . ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره ،لتأمر - بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة
ويكون الفصل فلا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .
مادة 134
لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لاتجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 135 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :
(أ‌) توجيه تنبيه .
(ب‌) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .
(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.
(د ) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74) من هذا القانون .
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى .
(و) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
(ز ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهرويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك .
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى البنود (أ ، هـ ، ز) فى حالة ثبوت المخالفة فى حق إحدى شركات الاستعلام والتصنيف الإئتمانى أو تحويل الأموال ، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة .
Comment on this post