Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة - الغرامات -

Posted on October 5 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الفصل الثانى عشر
الغرامات المحصلة للحساب بتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى
مادة 750
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يطلق عليه سجل قيد الاموال المحصلة لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة .
ويعهد به الى كاتب التنفيذ وتقيد به الغرامات المحكوم بها بصفة نهائية طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 106 سنة 1976 والقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وذلك فضلا عن قيدها بدفتر حصر الغرامات العادى بالنيابة .
وتكون بيانات هذا الدفتر كالاتى
( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر حصر الاحكام الجنائية / اسم المحكوم عليه وعنوانة / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المسدد / رقم وتاريخ قسيمة السداد )
مادة 751- يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها بالمادة السابقة الى الخزينة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة )
ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالشكوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها لتحصيلها مادة 752
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية فى نهاية كل شهر ان يحرر كشفا من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الاحكام النهائية المنوه عنها وارقام وتواريخ قسائم السداد .
وعلى رئيس القلم الجنائى مراجعة هذه الكشوف وصورها والتوقيع عليها ثم عرضها على احد وكلاء النيابة لاعتمادها وتحفظ احدى هذه الصور لدى مكتب التنفيذ مرتبة شهرا بشهر وترسل الصورتان الاخريان الى النيابة الكلية .
مادة 753
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ان يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للاحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ويسلم صورتين منه الى رئيس القلم الجنائى الكلى ويحتفظ هو بالصورة الثالثة .
مادة 754
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية أو الكلية فور تحريره الكشف سالف البيان ان يقوم بالتاشير بالداد الاحمر فى الدفتر المنوه عنه بالبند الاول بما يفيد ادراج المبالغ المحصلة فى الكشف الشهرى وعليه كذلك ان يؤشر بالسداد فى دفاتر حصر الاحكام وجداول النيابة .
مادة 755
على رئيس القلم الجنائى الكلى فى ميعاد اقصاه اليوم العاشر من كل شهر ان يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وارسال صورة منها الى حسابات المحكمة الابتدائية وصورا اخرى الى مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويوضح بالصورة الاخيرة تاريخ ورقم ارسال الصورة الى الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية
مادة 756
على رئيس القلم الجنائى الكلى ان ينشىء سجلا خاصا يثبت فيه تاريخ ورود صورتى تلك الكشوف من النيابات الجزئية وتاريخ استعجالها فى حالة تاخر ورودها وتاريخ ورقم ارسال صورة تلك الشكوف الى الوحدة الحسابية ووتاريخ ورقم ارسال الصور الاخرى الى الصندوق ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .
مادة 757
يراعى عدم قيد الغرامات المحصلة لحساب الصندوق المشار اليه فىدفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .
مادة 758
على المفتشين الاداريين القيام بالتفتيش الدورى على هذه الدفاتر والكشوف .

الفصل الثالث عشر
الغرامات المحصلة لحساب اعادة خصوبة وتحسين الاراضى الزراعية وزيادة انتاجها الزراعى
مادة 759
ينشا بكل نيابة جزئية وكلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا للمادتين 106 مكرر و 107 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل فى شأن جرائم تجريف الاراضى الزاعية واقامة اية مبان أو منشأت فيها .
مادة 760
يجرى العمل فى هذا الشأن طبقا لما سبق بيانه بشان الغرامات المحصلة للحساب بتمويل الاسكان الاقتصادية مع مراعاة مايلى :-
(أ‌) تخصص حصيل هذه الغامات لاعادة خصوب الاض المجرفة وتحسين الاراضى الراعية رفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تدى الى زيادة الانتاج الازراعى.
(ب‌) يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير عن قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب وزارة الزراعة ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالكشوف الرسلة الى مكتب تنفيذ الشطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها .

الفصل الرابع
الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف
مادة 761
ينشا بكل نيابة كلية وجزية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحكوم لها طبقا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشان حماية الاثار ويراعى عدم قيد هذه الغرامات فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا لوزارة العدل وتؤول حصيلة هذه الغرامات الى الصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف بهيئة الاثار المصرية .
مادة 762
ويجرى العمل فى هذا الشان على نسق ماسبق فى شأن الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ويراعى عند توريد الغرامات المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب هيئة الاثار ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك ايضا بالكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام المنوه عنها .

الفصل الخامس عشر
الصندوق الخاص بالصرف على اعادة الشىء الى اصله فى جرائم الرى
مادة 763
ينشا بكل نيابة جزئية أو كلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا لاحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتؤول صحيلة هذه الغرامات الى الصندوق الخاص المنشاء بالمادة 103 من هذا القانون للصرف منها على اعادة الشىء الى اصلة فى حالة عدم قيام المحكوم ضد بذلك .
مادة 764
تتبع احكام المواد من 750 الى 758 من هذه التعليمات شان تحصيل هذه الغرامات وقيدها والاخطار بها وتوريدها مع ملاحظة التاشير عقد توريدها الى خزينة المحكمة بعبارة تعلى لحساب وزارة الرى ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك فى الكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام التى تبلغ اليه عقب اصدارها .

الفصل السادس عشر
مخالفات السيارات وحصة صندوق التمويل الاهلى لرعاية الشباب والرياضة من حصيلتها
مادة 765
يقضى القانون رقم 5 لسنة 1981 فى مادته الثالثة بتخصيص ربع حصيلة جرائم السيارات لصندوق التمويل الاهلى لرعاية النشىء والشباب والرياضة بالمجلس الاعلى للشباب ولاحكام الرقابة على تحصيل وتوريد الغرامات والاوامر الجنائية ومقابل الصلح الفورى فى هذه الجرائم فتراعى القواعد الاتية :-
1- ينشا سجل بكل نيابة كلية وجزئية عدا نيابات المرور يكون لدى كاتب التنفيذ تدرج به اولا باول جميع المبالغ التى تحصل بمعرفته عن الاحكام والاوامر الجنائية الصادرة فى جرائم المرور عدا ماارتبط منها بجرائم القتل الخطا والاابة الخطا ويراعى عدم تكرار قيد هذه المبالغ بالسجل المذكور .
2- ينشا سجل اخر لدى كاتب المطالبة بكل نيابة كلية وجزئية تدرج به جميع المبالغ المماثلة والتى تحصل بمعرفة وحدة المطالبة ويراعى ايضا عدم تكرار قيد هذه المبالغ بهذا السجل .
3- يخصص بكل قسم مرور على مستوى الجمهورية جدول تقيد به جرائم المرور التى يتم التصالح الفورى عنها وتقيد فيه بارقام مسلسلة تبدأ من اول العام وتنتهى نهايته .
4- ينشا بكل نيابة جزئية جدول مقابل للجدول السابق يسمى جدول فيه حالات التصالح فى جرائم قانون المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل – تاريخ الورود للنيابة – رقم محضر التصالح بالمرور- تاريخ الواقعة – اسم المخالف وعنوانه – رقم رخصة قيادته ونوعها وجهة صدورها – رقم بطاقته فى حالة عدم وجود رخصة قيادة – رقم المركبة ونوعها وجهة صدورها – وصف التهمة- قيمة مبلغ التصالح – تاريخ ورقم توريدها لخزانة المحكمة – تاريخ الحفظ فى النيابة ) .
5- يقوم قسم المرور بارسال مبلغ الغرامة فى محضر التصالح بعد قيده برقم مسلسل بالجدول المنوه عنه الى النيابة المختصة فى يوم تحصيل الغرامة أو اليوم التالى له على الاكثر لتوريدها لخزانة المحكمة المختصة على ان يثبت بقسيمة السداد رقم المخالفة واسم المخالف حسبما هو متبع فى توريد الغرامات الاخرى .
6- تعرض محاضر الصلح الواردة من قسائم المرور اولا باول على اعضاء النيابة المختصين للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة كمقابل للصلح مع جريمة المرور المرتكبة ومدى جواز الصلحة عنها اصلا وفى هذه الحالة يامر عضو النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بالصلح اما ان تبين عدم جواز الصلح عن الواقعة أو عدم تناسب المبلغ المحصل معها فيرسل عضو النيابة المحضر الى قسم أو مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة أو جنحة واستمرار السير فيه بالوصف المناسب حسب الاحوال .
7- على رؤساء الاقلام الجنائية تحرير كشوف شهرية ببيان جملة المبالغ المرجة بالسجلين المشار اليهما بالبندين 1 ، 2 من هذه المادة مضافا اليها ماتم تحصيله بطريق الصلح الفورى وعليهم ارسال هذه الكشوف للنيابات الكلية فى يوم لايتجاوز الخامس من كل شهر عن الشهر السابق .
8- ينشا سجل بكل نيابة كلية تدرج به شهريا جملة المبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عدا نيابات المرور ويشمل ماتم تحصيله بواسطة اقلام التنفيذ ووحدات المطالبة والصلح الفورى .
9- على وكيل القلم الجنائى بكل نيابة كلية اعداد كشف اجالى بالمبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عن المدة من اول يناير حتى يونيو واعداد كشف اخر عن المدة من اول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام – وعليه ارسال هذه الكشوف فى موعد اقصاه العاشر من شهرى يناير ويوليو من كل عام الى الادارة العامة لتفتيش المطالبة الجنائية بادارة النيابات لتتخذ من جانبها مايلزم نحو ارسال المبالغ المستحقة للصندوق المذكور بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة بالقاهرة .
10- على المفتشين الاداريين المختصين بادارتى التفتيش الجنائى والمطالبة كل فى اختصاصه مراجعة السجلات والجداول والكشوف المنوه عنها للتحقق من قيد تلك المبالغ اولا باول وعدم حصول تكرار قيدها ومن انها جميعا عن جرائم المرور دون غيرها والتحقق من صحة البيانات الواردة بها والتوقيع عليها بصفة دورية .
Comment on this post