Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة العامة - الاحكام الواجبة التنفيذ -

Posted on October 4 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الفصل الاول
الاحكام الواجبة التنفيذ
مادة626
الاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لاتكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعها او بالفصل فيهما اذا رفعا . والاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) لايجوز تنفيذها الا بعد التصديق عليها من الجهة المختصة . ويستثنى من حكم العقوبتين السابقتين الاحكام الاتية فانه يجب تنفيذها فورا اذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها او لم يتم التصديق عليها حسب الاحوال .
اولا :- الاحكام الصادرة بالبراءة او بالحبس مع وقف التنفيذ .
ثانيا :- الاحكام الصادرة بالغرامة او المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة .
ثالثا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على انها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر كفالة لوقف تنفيذها .
رابعا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها ويمكن المحكوم عليه من التقرير بالاستئناف اذا رغب في ذلك مع الافراج عنه فورا دفع الكفالة مع مراعاة المادة 633 من هذه التعليمات . اما اذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف فيفرج عنه على ان يضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فيه .
مادة627
الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفه او من محاكم الجنايات وأمن الدولة احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها . ولايترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لايترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة628
الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لايجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
مادة 629
اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستنئاف طبقا لما هو مبين فى المادة 626 من هذه التعليمات فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التبيعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع فى ملجا أو عقوبة الحرمان من مزاولة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص ومالى ذلك من العقوبات التى تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .
مادة 630
الاحكام التهميدية والفرعية واجبة التنفي فورا لانه لايجوز استئنافيا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم فى الدعوى فانه لما كان اسئنافها جائزا وكان القانون لاينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيها بوقف السير فى نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه اذا رفع .
مادة 631
الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة احكام حضورية اذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا فى الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء .
مادة 632
لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضورية طبقا للمادتين 238 و 241 من قانون الاجراءات الجنائية الا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل فى المعارضة اذا رفعت وذلك فى حالة ماذا كان الاستئناف غير جائز اما اذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل فى الاستئناف فى حالة رفعه مالم تكن من الاحكام التى يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
مادة 633
اذا حكم على احد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس الا بعد صيرورة الحكم نهائيا اذ انه لاخوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه فى ضمان النظام العسكرى التابع له .
واذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدنى الا اذا اصبح الحكم نهائيا .
مادة 634
يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود فى المواد السابقة هو الميعاد العادى وهو عشرة ايام وليس الميعاد الاستثنائى المقرر للنائب العام والمحامى العام الاول لنيابة الاستئناف أو من يقوم مقامه على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ الحكم فى الحالات التى يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ثم طعن بالاستئناف فى الميعاد الاستئنافى تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل فى هذا الاستئناف .
مادة 635
تنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابى الصادر فى جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق اصلية أو تبعية أو تكميلية .
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا ابدا.
فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة واعيد نظر الدعوى امام المحكمة وقضى ببرائته أو بحكم لايستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات اعادة الحال الى ما كان عليه بقدر الامكان .
مادة 636
اذا حكم بحبس المتهم فى قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية اخرى فيقطع حبسه الاحتياطى مع التاشير على ملف القضيتين بهذه الاجراءات وتسرى هذه القاعدة على ماتصدر لجان الرى واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالاكراه البدنى .
مادة 637
على الكاتب الذى بعهدته القضية ان يؤشر على نماذج التنفيذ باحكام رد الاعتبار وذلك من واقع الاخطارات التى ترد اليه من نيابة الاستئناف فاذا كانت القضية قد ارسلت للمستغنى عنه يؤشر باحكام رد الاعتبار على الاحكام الخاصة وبالجداول .
مادة 638
اذا حكم فى قضية بالحبس والغرامة معا أو بالغرامة فقط وكان المحكوم عليه قد امضى مدة بالحجز فى اقسام أو مراكز الشرطة فان هذه المدة تخصم عند التنفيذ من عقوبة الحبس المحكوم بها كما تحتسب فيما يختص بالغرامة المقضى بها باعتبار مائة قرش عن كل يوم .
مادة 638مكرر
اذا صدر حكم فى جريمة مخالفة شروط المراقبة المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة – ( وهى غير الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشان المتشردين ولمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة المعدلين بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فانه يتعين وقف تنفيذه والافراج عن المحكوم عليه فورا مالم يكن محكوما لسبب اخر .
Comment on this post