Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قرارات لجنة شئون الخدمة المدنية الخاصة بقانون العاملين المدنين بالدولة

Posted on October 28 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980 بشأن التعيين في غير أدنى الوظائف
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر :
مادة 1-
يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخل الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية:
1- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة.
2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف.
3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءا من درجة بداية التعيين بها.
4- أن تتوافر فى مدة الخبرة المشار إليها والمقررة في الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة.
5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لها.
مادة 2-
يشترط للاعتداد بمدة الخبرة المثار إليها نى المادة السابقة ما يلى.
1- أن تكون تاليه للحصول على المؤهل الدراسي المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها.
2- أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة وذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن الهز لأعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة.

قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر:
مادة 1-
يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية:
(أ) حصول العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
(ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة.
(ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدل بالقرار رقم 54لسنة 1989).
مادة 2-
تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة 1989)
مادة 3-
يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 4-
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 24/ 3/ 1980
Comment on this post