Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات -الجزء الثانى-

Posted on January 4 2014 by adhm eldakhs in قوانين

الباب الثالث في المعيدين والمدرسين المساعدين
مادة 130-
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
مادة 131 –
يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العليمة اللازمة، للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
مادة 132-
تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
التعيين
مادة 133-
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 134......................
مادة 135-
يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ( [2]
مادة 136-
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
مادة 137–
مع مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادتين 136 من هذا القانون.
مادة 138-
في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولي فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، وإذا لم يوجد هذا الدبلوم فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي ويشترط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الاكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
مادة 139-
مع مراعاة حكم المادة (135) يشترط فيمن يعين مدرساًُ مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها درجة الماجستير أو الدبلومين.
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أدائها ، وإذا كان غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حالة الحصول على الدبلومين.
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخري فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.
مادة 140-
مع مراعاة حكم المادة 135 و 139 يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرين دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها.
مادة 141-
يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.
(2) النقل والإجازات
مادة 142-
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخري أ, معهد أخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما.
مادة 143-
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
مادة 144-
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة 145-
لايجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد بأخر أو معهد أخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد أخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح. مادة 146- يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات بالخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 147-
لايجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
(3) الواجبات
مادة 148-
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس علمية وغيرها من الأعمال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
مادة 149-
مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
مادة 150-
على المعيدين أو المدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.
مادة 151-
على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.
مادة 152-
لايجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.
مادة 153-
تسري أحكام المواد 69 و 103 و 104 على المعيدين والمدرسين المساعدين.
مادة 154-
تكون مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. رئيساً
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
(5) انتهاء الخدمة
مادة 155-
ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال.
مادة 156-
ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً.
الباب الرابع في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة 157-
تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
مادة 158-
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.
مادة 159-
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.
مادة 160-
لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها على أخذ رأي المجلس الطبي (القومسيون).
مادة 161-
تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الإجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة 162-
ثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.
مادة 163-
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.
مادة 164-
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
مادة 165-
تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
(أ) أمين الجامعة رئيساً
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وإذا كان المحال إلى المسألة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة، وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
مادة 166-
يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).
الباب الخامس في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
مادة 167-
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصة وتقديراته.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد التابعة للجامعة كل دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد بالدراسة والامتحان فيما يخصها.
مادة 168-
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال أخرى استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أم الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وفي جميع الأحوال أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة 169-
التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلفة المراحل الجامعية
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج يؤدي الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها، ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
مادة 170-
يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36).
مادة 171-
يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدي بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين 177 و 178 ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 172-
تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهداها الدرجة العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 173-
يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 174-
يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة 175-
مع مراعاة حكم المادة 36 يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 176-
تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل. مادة 177-
تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.
مادة 178-
تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
مادة 179-
على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة 180-
يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
مادة 181-
لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
مادة 182-
يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
مادة 183–
يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
مادة 184-
لايجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
- نائب رئيس الجامعة المختص رئيساً
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة من الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
مادة 185-
تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
مادة 186-
يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة، ولا يشمل الترخيص أي ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.
الباب السادس في الشئون المالية
مادة 187-
مع موافقة حكم المادة 8 يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة، ويتولى وزير التعليم العالي عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً للقانون.
مادة 188-
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مواد كان وإعانة حكومية.
كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة.
مادة 189-
تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والمحاسبية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.
مادة 190-
لرئيس الجامعة الحق في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة.
مادة 192-
مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها:
(أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
(ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
(ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة 193-
لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذي تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.
مادة 194-
لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامة.
مادة 195-
مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 195مكرر -
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
تتكون مواد الصندوق من:
(أ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.
(ب) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.
ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
الباب السابع في الأحكام التنفيذية
مادة 196-
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولي هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها.
وتنظم اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
1- تكوين الجامعات.
2- اختصاص المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
3- المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدي إليهم.
5- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
6- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
7- المكافأت والجوائز الدراسية.
8- الخدمات الطلابية.
9- نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
10- نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات.
11- قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
12- النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.
13- قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
14- الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
مادة 197-
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.
1- أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
2- تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد.
3- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية أو المعهد.
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسات والساعات المخصصة لكل منها.
6- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
7- القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية.
الباب الثامن في الأحكام الوقتية والانتقالية
مادة 198–
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.
مادة 198- مكرر
تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق، ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 197، كما تطبق عليها أحكام الواردة في المادة 199، 204 .
مادة 198- مكررا
تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي تصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية ومن الكليات والمعاهد الأخرى التي تنشئها الجامعة في المستقبل.
ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.
مادة 198- مكررا (ب)
تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حالياً لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس.
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حالياً لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف، وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة لجامعة أسيوط بالمنيا.
وتسري في شأن هذا الجامعات أحكام المواد 198، 199 كما يسري حكم البند أ من المادة 294 مكرراً على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التي ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.
مادة 199-
استثناء من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ الأحكام الآتية في شأن جامعة المنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط.
في جميع الأحوال، يكون تعييد العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.
مادة 200-
تنتهي مدة العمداء الحاليين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتم اختيار وتعيين العمدي الجدد وفقاًَ لأحكام المادة 43 في خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ القانون.
مادة 201-
في حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها في المادة (56/1) من تاريخ هذا الاختيار.
مادة 202-
على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين (22/ج) و (40 /هـ) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذي يختارون البقاء فيه.
مادة 203-
يستكمل تعيين الأعضاء الخارجين وفقاً للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ والى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحاً بغير هؤلاء الأعضاء.
مادة 204-
تخفض المدة المنصوص عليها في المواد (67) و (69) و (70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه.
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري عليها هذا الحكم فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض إلى استفادها.
مادة 204- مكررا
استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقن 49 لسنة 1972 المشار إليه.
(أ‌) يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
(ب‌) ملغي
مادة 205-
تخفض المدة المنصوص عليها في المادة (69/ أولا أ) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذي خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدين أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستيفاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض ويعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التي حتمت هذا الاستيفاء.
مادة 206-
لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلال للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الآخرين فيما بينهم.
مادة 207-
إذا تقدم بإنتاجه العلمي من أستوفي من الأساتذة المساعدين، والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولا-1) و (70 أولا-1) وذلك للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها، وتم هذا التقدم في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدميتهم الحالية.
مادة 208-
يظل قائماً إلى نهاية العام الجامعي 72/1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة (85/1). ومن إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمي أو إجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90، 91).
مادة 210-
يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية مجلس الجامعة بأسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.
مادة 211-
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج للمتقدمين لشغل الوظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية.
ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتستمر اللجان العلمية التي تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقاً لحكم المادة (55/4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 212-
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
والى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتاً طبقاً للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية. صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 (أول أكتوبر سنة 1973).
أنور السادات
Comment on this post