ميعاد تمام الإعلانات مادة 7 لايجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية . عرض أمر الإعلان علي قاضي الأمور الوقتية مادة 8 إذا تراء...
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)