Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القرارات الوزارية الخاصة بقانون الشركات 159 لسنة 1981- الجزء الاول -

Posted on September 9 2013 by adhm eldakhs in قوانين

وزارة الاستثمار
1- قرار رقم 118 لسنة 2004
بشأن تنظيم عمل لجان مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في الشركات المشتركة
وزير الاستثمار
بعد الاطلاع علي القانون رقم 2003 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الاعمال العام ولائحتة التنفيذية.
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.
قرر
(المادة الاولي)
يتولي وزير الاستثمار تحديد الجهة التي ستفوض في اتخاذ إجراءات البيع لحصص المال االعام بالنسبة لححصتها وباقي حصص المال العام الأخري في الشركات المشتركة وذلك علي ضوء نسبة المساهمات أو اتفاق أصحاب الحصص.
(المادة الثانية)
تصدر الجهات المالكة او أصحاب الحصص في كل شركة مشتركة تفويضا للجهة التي يوكل إليها وزير الاستثمار القيام بإجراءات البيع طبقا للمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
علي السلطة المختصة بالجهة التي تفوض بالبيع تكليف أمانة فنية خاصة بعملية التقييم والبيع تتولي الاتصال بين الجهات صاحبة الحصص من ممثلي المال العام وبين الجهة المفوضة وبين التقييم وتودع لديها كافة الوثائق والمستندات.
(المادة الرابعة)
تتولي الأمانة المشار اليها في المادة الثالثة غعداد كافة الوثائق والمستندات وتجهيزها علي اللجنة المختصة بمراجعة واعتماد التقييم ومساعدتها علي الانتهاء من عملية التقييم وبصفة خاصة النظام الأساسي للشركة التي سيتم تقييم حصصها والقوائم المالية لها عن خمس سنوات سابقة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلية والرد عليها ومحاضر الجمعيات العامة عن ذات الفترة والرؤية المستقبلية للشركة.
(المادة الخامسة)
توضع المستنداتالمشار إليها في المادة الرابعة تحت تصرف لجنة مراجعة واعماد التقييم المشلكة بقرار من وزير الاستثمار ويكون علي الأمانةالعامة الفنية استيفاء أي بيانات أو معلومات تطلبها اللجنة حتي تتمكن من إنجاز عملها في الجل المحدد لها.
(المادة السادسة)
تعد اللجنة تقريرها باعتماد التقييم التي تنتهي إليه ويجب أن يتضمن التقرير بيان الأسس التي قام عليها التقييم وذلك في مدة أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
(المادة السابعة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في 20/11/2001
وزيـر الاستثمار
د/ محـمود محيي الدين 

2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1996 بمتابعة أعمال البنوك والشركات المشتركة ودراسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التمويلية ووضع برامج التصرف في أسهمها المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 بشأن التصرف في حصص المال العام في الشركة المشتركة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004 بإعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛
وبناء على ما عرضه وزيري المالية والاستثمار؛
قرر:
(المادة الأولى)
على الجهات التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة إيداع حصيلة بيع هذه الحصص، في حساب أمانات بالبنك المركزي، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحصيلها.
ويتم تحويل حصيلة البيع إلى حساب الجهات المشار إليها حسب مساهمة كل منها بعد استكمال إجراءات البيع وموافقة وزارتي المالية والاستثمار كتابياً، طبقاً للقواعد المعمول بها، وذلك فيما عدا حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام أو أصولها الإنتاجية أو مساهمتها في الشركات فيتولى البنك بمجرد إخطاره من قبل وزارة الاستثمار قيدها لحساب وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمدة من الجهة القائمة بالبيع.
(المادة الثانية)
يصدر وزير الاستثمار القرار التنفيذي لهذا القرار بالتنسيق مع وزير المالية.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالف أحكامه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1426 هـ
الموافق 14 سبتمبر سنة 2005م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف

2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وعلي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وعلي قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلي قانون سوق رأس المال االصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 19961 بمتابعة أعمال البنوك والشركات المشتركة ودراسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التمويلية ووضع برامج التصرف في أسهمها المملوكة للدولة أ, الأشخاص الاعتبارية العامة او البنوك او شركات القطاع العام او شركات قطاع الأعمال العام.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار.
وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1500، 1502، 1702 لسنة 2002 بشأن التقييم والتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة.
وعلي موافقة المجموعة الاقتصادية بجلستها المنعقدة في 17/1200 عل يتولي وزير الاقتصاد وقطاع الاعمال العام كل فيما يخصه مسئولية الخصخة الشركات المشتركة.
وعلي قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة المعقودة في 29/11/2001 بشأن الشركات المشتركة.
وعلي قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة المعقودة في 29/11/2001 بشأن الشركات المشتركة.
وعلي ما عرضه وزير الاستثمار.
قــرر
(المادة الأولي)
تتولي وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ولها في سبيل ذلك تفويض أحد مساهمي المال العام أو غيرهم لاتخاذ هذه الاجراءات.
ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلية في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه..
(المادة الثانية)
تتولي الجهة التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة تشكيل لجنة او لجان تكون مهمتهما مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في هذه الشركات عل أن تمثل فيها الجهات الآتية.
وزارة المالية
الجهاز المركزي للمحاسبات.
الهيئة العامة لسوق المال
جمعية المراجعين والمحاسبين المصريين
وعلي كل من هذه الجهات موافاة المفوض بالبيع باسم ممثلها في اللجنة ممن لا تقل درجته عن رئيس قطاع أوما مستواها خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ طلب الترشيح ويكون لممثل الجهة حق التوقيع باعتماد التقييم المعروض علي اللجنة دون الرجوع إلي أي جهة أخري.
وتكون اللجنة برئاسة أحد السادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة ولها ان تستعين بمن تراه لإنجاز المهام المسندة إليها.
(المادة الثالثة)
تتولي اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراجعة واعتماد ما يسند إليها من تقييمات
طبقا لأحكام هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأوراق إليها.
ويعتبر التقييم معتمدا بانقضاء هذه المدة دون صدور أي ملاحظات بشأنه من اللجنة.
(المادة الرابعة)
تتولي وزارة الاستثمار إعداد تقرير ربع سنوي بالموقف التنفيذي بالتنسيق مع الجهات القائمة علي التنفيذ للعرض علي مجلس الوزراء
(المادة الخامسة)
يلغي كل حكم يخالف هذا القرار.
(المادة السادسة)
ينشر هذا لقرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 شعبان سنة 1425 هـ
الموافق 30 ديسمبر 2004م
رئيس مجلس الوزراء
د/ أحمد نظيف 

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 133 لسنة 1982
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور:
وعلي القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة:
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1982 بتشكيل الوزارة:
قرر:
(المادة الأولي)
يكون وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه فيما عدا حكم المادة (176) منه فيكون وزير الدولة للقوي العاملة والتدريب هو الوزير المختص في تطبيق أحكامها.
(المادة الثانية)
يفوض وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي في تحديد الجهات الإدراية المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 25جمادي الأولي سنة 1402
الموافق 21مارس سنة 1982

4- قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن انشاء الشركة المصرية القابضة للغازات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بشأن الهيئة العامة لشئون البترول ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية .؛
وعلى القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول .
قـــــرر :
المادة الأولى
تنشأ شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، ولها أن تنشئ شركات تابعة لها فى كافة مجالات أنشطة الغاز ، ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز للشركة إنشاء فروع او مكاتب أو توكيلات فى الداخل أو الخارج .
المادة الثانية
يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجارى ويسرى عليها فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
كما يسرى على العاملين بهذه الشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة .
المادة الثالثة
وزير البترول الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه فيما يخص هذه الشركة والشركات التابعة التى تشنها .
المادة الرابعة
غرض الشركة العمل بكافة أنشطة الغاز الطبيعى ، ولها على الاخص :
(1) الترويج لاستمارات أنشطة الغاز .
(2) اقتراح خطط صناعات ومشروعات الغاز الطبيعى .
(3) اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية للغاز وإعداد المواصفات الخاصة بها .
(4) المساهمة فى ادارة وصيانة شبكات وخطوط الغاز .
(5) القيام باعمال الإدارة والإشراف على نشاط الغاز طبقاً لما يحدده وزير البترول .
(6) تنفيذ مشروعات تصنيع وإسالة الغاز الطبيعى بنفسها أو بالاشتراك مع الغير .
(7) المشاركة فى القيام بعمليات الاستكشاف والبحث عن الغازات الطبيعية واستخراجها واستغلالها طبقاً لأحكام القوانين والقرارات السارية .
(8) انشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن الغاز الطبيعى .
(9) المساهمة فى اختيار مواقع المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعى وتخصيصها .
المادة الخامسة
للشركة استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة ولها فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالأعمال الآتية :
(1) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .
(2) شراء اسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها .
(3) تكوين وادارة محفظة الاوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية اخرى .
(4) إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها .
المادة السادسة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البترول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر من بينهم ممثل النقابة العامة لعمال البترول ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويندب رئيس الجمعية العامة من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للادارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ، ويحدد النظام الاساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها .
المادة السابعة
مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تأسست من أجله الشركة وفى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة .
المادة الثامنة
تتكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنى عشر عضوا ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثلا للنقابة العامة لعمال البترول يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البترول ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس اعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة التاسعة
يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى ( أربعمائة مليون جنية مصرى ) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه مصرى ( مائة مليون جنيه مصرى ) موزعة على مليون سهم اسمى وتكون القيمة الاسمية للسهم مائة جنيه تكتتب فيه
الهيئة المصرية للبترول بالكامل .
المادة العاشرة
يقسم رأس مال الشركة المذكورة إلى أسهم متساوية القيمة ، ولا يجوز تداول هذه الأسهم إلا فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة
المادة الحادية عشر
تعد اموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم الشركة بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنويا إلى وزارة المالية .
المادة الثانية عشر
يحدد النظام الاساسى للشركة مدتها ويصد هذا النظام بقرار وزير البترول ، وينشر بالوقائع المصرية ، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة .
المادة الثالثة عشر
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الآخر سنة 1422 هـ
( الموافق 19 يولية سنة 2001 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد

5- قرار  وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 بشأن تنفيذ بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات الوصية بالاسم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ؛
وعلى قانون سوق رأس . المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى  قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1982 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :
مادة 1
على كل من يرغب فى تأسيس شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة . مراعاة ما يأتى :
( 1 ) الالتزام بالأحكام والإجراءات التى تقررها القوانين التى تحكم الترخيص بمزاولة النشاط المستهدف من تأسيس الشركة .
( ب ) التحقق من عدم اقتباس أسم الشركة مع غيرها من الشركات .
( ج ) استيفاء اجراءات التقييم المقررة قانونا إذا كان رأس مال الشركة يتضمن حصة عينية .
( د ) اخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة فى أدار أسهم الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم .
( هـ ) اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ونشرها طبقا للقانون . واستيفاء الأوضاع المقررة فى شأن هذا الاكتتاب وذلك إذا كان جانب من أسهم الشركة مطروحا فى اكتتاب عام .
( و ) التصديق على التوقيعات فى عقد الشركة والنظام الأساسى .
مادة 2
يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم باخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد لإنشاء الشركة وذلك على النماذج المعدة لذلك ، على أن يكون الإخطار مصحوبا باصل وصورة من المستندات الآتية :
( أ ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم . أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
( ب ) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من يبين أغراضها العمل فى مجال نشاط الاقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
( ج ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع اسهم الشركة أو حصصها وان القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها شخصيتها الاعتبارية .
( د ) الإيصال الدال على سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة ( 17 ) فقرة ( د ) من القانون .
مادة 3
على من يرغب فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة يكون غرضها أو من يبين أغراضها العمل فى مجال نشاط الاقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزير الاقتصاد
يضمنه أسم الشركة وغرضها وراس المال الخاص بها وبيانات مؤسسيها ، ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء .
مادة 4
على مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من القرار والمحقق من أنها مستوفاة أن تؤثر على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسليمها الإخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسليمها الإخطار والمستندات المرفقة به .
مادة 5
يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم لتقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة إلى مكتب السجل التجارى لشركات الأموال لقيد الشركة فى السجل التجارى دون حاجة لأى شرط أو اجراء اخر ، وايا كانت نسبة مساهمة غير المصرين فى الشركة .
مادة 6
تمسك مصلحة الشركة سجلا تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها .
مادة 7
على مصلحة الشركات أن تعترض على قيام الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ أخطارها بإنشاء الشركة إذا تحققت من قيام سبب من الأسباب الآتية :
( أ ) مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه امورا مخالفة للقانون .
( ب ) إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام .
( ج ) إذا كان أحد المؤسسين لا يتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .
ويجب أن يكون الاعتراض سببا ، وان م إبلاغه إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار ، كما يتم ابلاغ الاعتراض إلى مكتب السجل التجارى لشركات الأموال للتأشير به تأشيرا واضحا على بيانات قيد الشركة .
مادة 8
إذا لم تقم الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض لإزالة أسبابه .ولم تقم بالتظلم منه إلى وزير الاقتصاد قبل انقضاء تلك المدة ، أصدرت مصلحة الشركات قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى مع إبلاغ القرار بكتاب مسجل إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة باخطار انشائها والى مكتب السجل التجارى المختص .
مادة 9
يمسك بمكتب وزير الاقتصاد سجل تقيد فيه التظلمات من الاعتراض على قيام الشركات بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها .
ويقدم التظلم من أصل وصورة موضحة فيه أسبابه ومرفقة به صورة من الاعتراض ، وعلى المكتب أن يؤشر على صورة التظلم بما يفيد تسلم اصله ورقم وتاريخ تسلمه ورد هذه الصورة إلى مقدم التظلم .
مادة 10
يتم فحص التظلم على وجه الاستعجال ، وفى حالة رفضه تخر الشركة بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض ، كما تخطر به مصلحة الشركات والسجل التجارى ، فإذا لم تقم الشركة لإزالة الأسباب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت مصلحة الشركات قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى مع إخطارها والسجل التجارى بهذا القرار .
وفى حالة قبول التظلم تزول كل آثار الاعتراض ، وعلى مكتب تلقى التظلمات إبلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجارى بقبول التظلم .
ويعتبر مضى خمسة عشرة يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض ويتعين الإبلاغ به على النحو المنصوص عليه فى هذه المادة .
مادة 11
إذا لم يتم الاعتراض على قيام الشركة طبقا لأحكام المواد السابقة ، تعين نشر عقد الشركة فى صحيفة الشركات مقرونا برقم القيد فى السجل التجارى وتاريخه ، وذلك على نفقة الشركة .
مادة 12
للشركة بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية سحب المبالغ المسددة من قيمة الأسهم أو الحصص النقدية والعائد الذى تكون قد حققته من البنك المودعة به هذه المبالغ ، وذلك بعد تقديم ما يفيد قيد الشركة بالسجل التجارى ومضى خمسة عشر يوما على هذا القيد .
مادة 13
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة 14
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 1 / 2 / 1998 .
وزير الاقتصاد
دكتور / يوسف بطرس غالى
Comment on this post