Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959

Posted on September 11 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 476 في شأن جوازات السفر الصادر في الإقليم السوري في 7/12/1957؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
مادة 1-
لايجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون.
ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بأجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شابههما، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.
مادة 2-
يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على أذن خاص " تـأشيرة" وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الأذن ويحدد فى هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيها واحدا أو (….).
مادة 3-
لايجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضي أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
مادة 4-
يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها.
مادة 5-
جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هي:
(1) جوازات السفر الدبلوماسية.
(2) جوازات السفر الخاصة.
(3) جوازات السفر لمهمة.
(4) جوازات السفر العادية.
مادة 6-
يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة المواصلات ( إدارة التفتيش البحري) لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التي تصرفها وزارة الحربية (مصلحة الطيران المدني) لهيئة قيادة الطائرات.
مادة 7-
تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلا أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية.
مادة 8-
( قضى بعدم دستورية المادة 8 من القانون 97 لسنة 1959 بحكم الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية """ عدم دستورية المادتين (8 ، 11) من القرار الجمهوري بالقانون 97 / 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبسقوط المادة (3) من قرار وزير الداخلية 3937 / 1996
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بشرط إلا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات يضاف إليها ثلاثة جنيهات رسم اضافي (4) في حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة كما يعين القرار حالات الإعفاء من الرسم الأصلي والرسم الاضافي كليا أو جزئيا.
مادة 9-
لايجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية المتحدة دخول بلاد غير مدونة فى الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفوضة الوزارة فى ذلك.
مادة 10-
( قضى بعدم دستورية المادة 8 من القانون 97 لسنة 1959 بحكم الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية """ عدم دستورية المادتين (8 ، 11) من القرار الجمهوري بالقانون 97 / 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبسقوط المادة (3) من قرار وزير الداخلية 3937 / 1996
تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
مادة 11-
يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه.
مادة 12-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها أو (…) أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تنتج له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 13-
يعاقب كل من خالف حكم المادة 9 بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو (……) ولا تزيد على مائتى جنيه أو (….) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة فى حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي فى الجريمة الأولى الحبس والغرامة مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر لمدة خمس سنوات.
مادة 14-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو (……) ولا تزيد على مائتي جنيه أو (……) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين 1،3 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة 15-
يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1952 – كما يلغى القانون رقم 476 لسنة 1957.
مادة 16-
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 شوال سنة 1378 (3 مايو 1959).
جمال عبد الناصر
Comment on this post